الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زادوا: «أو فرس» ، وقد بيَّن البيهقي وغيره أنَّ زيادة «الفرس» جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهي شاذة، وَهِمَ فيها: عيسى بن يونس، وجاء من وجه آخر، والصواب أنها مدرجة من كلام طاوس، ولعل من قال بالفرس اعتمد على قوله «غرة» ، ويُجاب عنه بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد فسَّر الغرة؛ فوجب الأخذ بتفسيره، والله أعلم.
(1)
مسألة [2]: تقدير الغرة
.
• عامة أهل العلم على أنَّ الغرة تساوي نصف عشر الدية، وهي خمس من الإبل، وما يساويها من الدراهم والدنانير، ونقل ذلك عن عمر بسند ضعيف منقطع.
• وذهب ابن حزم إلى عدم التقدير؛ لأنَّ العبد تختلف قيمته باختلاف الأزمان، ومال إلى هذا القول الإمام ابن عثيمين رحمه الله، وهو الأقرب، والله أعلم، وتحديد الفقهاء ليس ببعيد، ولا بأس بالعمل به في مثل هذه الأيام التي لا عبيد فيها.
(2)
مسألة [3]: الجنين المحكوم بكفره، كم ديته
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 61): وَأَمَّا جَنِينُ الْكِتَابِيَّةِ، وَالْمَجُوسِيَّةِ إذَا كَانَ مَحْكُومًا بِكُفْرِهِ، فَفِيهِ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ،
(1)
انظر: «الفتح» (6908)«المغني» (12/ 60، 64)«شرح مسلم» (1681)«سنن البيهقي» (8/ 115).
(2)
انظر: «المغني» (12/ 66)«المحلى» (2133)«البيهقي» (8/ 116 - 117).