الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الإمام أحمد رحمه الله: سُبْحَانَ الله! مَا أَعْظَمِ هَذَا، أَبْطَلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، جَعَلَ اللهُ عَلَى الْحَرَائِرِ الْعِدَّةَ مِنْ أَجْلِ الْحَمْلِ، فَلَيْسَ مِنْ امْرَأَةٍ تَطْلُقُ أَوْ يَمُوتُ زَوْجُهَا إلَّا تَعْتَدُّ مِنْ أَجْلِ الْحَمْلِ، وَسَنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم اسْتِبْرَاءَ الْأَمَةِ بِحَيْضَةٍ مِنْ أَجْلِ الْحَمْلِ، فَفَرْجٌ يُوطَأُ يَشْتَرِيهِ، ثُمَّ يَعْتِقُهَا عَلَى الْمَكَانِ، فَيَتَزَوَّجهَا، فَيَطَؤُهَا، يَطَؤُهَا رَجُلٌ الْيَوْمَ وَيَطَؤُهَا الْآخَرُ غَدًا؛ فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا كَيْفَ يَصْنَعُ؟ هَذَا نَقْضُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«لَا تُوطَأُ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ الْحَامِلِ حَتَّى تَحِيضَ» ، وَهَذَا لَا يَدْرِي أَهِيَ حَامِلٌ أَمْ لَا. مَا أَسْمَجَ هَذَا. قِيلَ لَهُ: إنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ هَذَا. فَقَالَ: قَبَّحَ اللهُ هَذَا، وَقَبَّحَ مَنْ يَقُولُهُ. اهـ
(1)
مسألة [7]: إن كانت الأمة بين شريكين
؟
إن كانت الأمة لشريكين؛ فلا يحل لواحد منهما وطؤها بالإجماع؛ لقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء:3]، وهذا يملك نصفها.
• فإن حصل منهما الوطء، فقال بعض الفقهاء: عليها استبراءان، كما أن العدة لا تتداخل، فكذلك الاستبراء. وهذا قول الحنابلة، وبعض الشافعية.
• وقال بعض الشافعية: عليها استبراء واحد. وهو الصحيح، والله أعلم.
(2)
(1)
«المغني» (11/ 272 - 273).
(2)
انظر: «المغني» (11/ 276)«البيان» (11/ 115).
1122 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ.
(1)
1123 -
وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ.
(2)
1124 -
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ النَّسَائِيّ.
(3)
1125 -
وَعَنْ عُثْمَانَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد.
(4)
تقدمت مباحث هذه الأحاديث في باب اللعان، وبيان متى تكون المرأة فراشًا، والمسائل المتعلقة بذلك؛ فكان إيراد الحديث في باب اللعان أقرب.
ويحتمل أنَّ الحافظ أورد الحديث في هذا الباب ليبين أنَّ الزنى ليس فيه عدة؛ لأنَّ جماعه محرَّم، فلا حرمة له، وتقدمت هذه المسألة في أوائل هذا الباب، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا به.
(1)
أخرجه البخاري (6818)، ومسلم (1458).
(2)
أخرجه البخاري (6817)، ومسلم (1457).
(3)
أخرجه النسائي (6/ 181)، وإسناده ظاهره الصحة، لكن قال النسائي عقبه: لا أحسب هذا عن ابن مسعود، وذكر الحافظ في «النكت الظراف» أن جريرًا رواه عن مغيرة عن أبي وائل عن ابن مسعود، وأن شعبة خالفه فرواه عن مغيرة بدون ذكر ابن مسعود، فكأن الراجح هو المرسل، والحديث صحيح بشواهده.
(4)
أخرجه أبوداود (2275)، وفي إسناده رجل يقال له: رباح وهو مجهول، والحديث صحيح بما تقدم.