الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1239 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ جِيءَ بِسَارِقٍ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» فَقَالُوا: إنَّمَا سَرَقَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:«اقْطَعُوهُ» فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ:«اقْتُلُوهُ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ كَذَلِكَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الخَامِسَةَ فَقَالَ:«اقْتُلُوهُ» . أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَاسْتَنْكَرَهُ.
(1)
1240 -
وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ الحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ نَحْوَهُ. وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ القَتْلَ فِي الخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ.
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1]: إذا تكررت من الرجل السرقة
؟
أمَّا في أول السرقة؛ فتُقطع يده اليمنى من مفصل الكف، وهو الكوع، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، كما ذكر ذلك ابن قدامة، وابن كثير رحمة الله عليهما؛ لأنَّ هذا هو الوارد عن الصحابة، نُقل عن عمر، وعلي رضي الله عنهما، ولا مخالف لهما من الصحابة.
(1)
ضعيف منكر. أخرجه أبوداود (4410)، والنسائي (8/ 90 - 91)، وفي إسناده مصعب بن ثابت ابن عبدالله بن الزبير. قال النسائي عقب الحديث: هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث، والله تعالى أعلم.
(2)
منكر. أخرجه النسائي (8/ 89 - 90)، وكذلك الحاكم (4/ 382)، وفي إسناده يوسف بن سعد الجمحي، قال ابن معين: ثقة. والترمذي قال: مجهول. وأنكر عليه هذا الحديث كما في «ميزان الاعتدال» . وقال الذهبي في «التلخيص» (4/ 382)،: منكر. قال ابن عبدالبر: حديث القتل في الخامسة منكر لا أصل له.
• وإذا سرق ثانيًا فالجمهور على قطع رجله اليسرى، وحجتهم في ذلك أن هذا هو الثابت عن أبي بكر، وعمر، وعلي رضي الله عنهم.
وجاء في ذلك حديث مرفوعٌ: «إذا سرق؛ فاقطعوا يده، ثم إن سرق؛ فاقطعوا رجله» ، أخرجه الدارقطني (3/ 181)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي إسناده: الواقدي، وهو كذاب.
• وحُكي عن عطاء، وربيعة، وداود أنه في الثانية تقطع يده اليسرى؛ لقوله تعالى:{فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} .
قال ابن قدامة رحمه الله: وَهَذَا شُذُوذٌ يُخَالِفُ قَوْلَ جَمَاعَةِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْأَثَرِ، مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رضي الله عنهما.
قال: وَلِأَنَّ قَطْعَ يَدَيْهِ يُفَوِّتُ مَنْفَعَةَ الْجِنْسِ، فَلَا تَبْقَى لَهُ يَدٌ يَأْكُلُ بِهَا، وَلَا يَتَوَضَّأُ، وَلَا يَسْتَطِيبُ، وَلَا يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ، فَيَصِيرُ كَالْهَالِكِ؛ فَكَانَ قَطْعُ الرِّجْلِ الَّذِي لَا يَشْتَمِلُ عَلَى هَذِهِ المَفْسَدَةِ أَوْلَى.
قال: وَأَمَّا الْآيَةُ؛ فَالْمُرَادُ بِهَا قَطْعُ يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا تُقْطَعُ الْيَدَانِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى. اهـ
ورجَّح الشوكاني أنه لا تقطع إلا يده اليمنى فقط، وما قضى به الصحابة
أصح، والله أعلم.
(1)
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 441): وَتُقْطَعُ الرِّجْلُ مِنْ مَفْصِلِ الْكَعْبِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَفَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ رضي الله عنه، وَكَانَ عَلِيٌّ رضي الله عنه يَقْطَعُ مِنْ نِصْفِ الْقَدَمِ مِنْ مَعْقِدِ الشِّرَاكِ، وَيَدَعُ لَهُ عَقِبًا يَمْشِي عَلَيْهَا.
(2)
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ. وَلَنَا أَنَّهُ أَحَدُ الْعُضْوَيْنِ الْمَقْطُوعَيْنِ فِي السَّرِقَةِ؛ فَيُقْطَعُ مِنْ الْمَفْصِلِ كَالْيَدِ. اهـ
• وإن عاد فسرق ثالثة: فذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه يحبس، ولا يقطع منه شيء آخر، ثبت ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال بذلك الحسن، والشعبي، والنخعي، والزهري، وحماد، والثوري، وأحمد في رواية، وأصحاب الرأي، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة.
• وذهب بعضهم إلى أنه تقطع في الثالثة يده اليسرى؛ فإن عاد؛ قُطعت رجله اليمنى، وفي الخامسة يُعَزَّر ويُحبس، وَنُقِل عن أبي بكر، وعمر رضي الله عنهما أنهما قطعا يد أقطع اليد والرجل، وهو قول قتادة، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأحمد في رواية، وابن المنذر، والأثر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، في «المصنف» ، و «سنن البيهقي» ، وهو ثابت عنهما.
• وذهب أبو مصعب المالكي إلى القتل في الخامسة، وحُكي عن عمر بن
(1)
انظر: «المغني» (12/ 440 - )«البيهقي» (8/ 274 - 275)«السيل» (4/ 363)، «ابن أبي شيبة» (9/ 509 - )، «مصنف عبدالرزاق» (10/ 185)«الأوسط» (12/ 336).
(2)
أثر عمر رضي الله عنه من طريق عكرمة عنه، وهو منقطع، وأثر علي رضي الله عنه له أربع طرق يحسن بها. انظر «ابن أبي شيبة» (10/ 29)، و «عبدالرزاق» (10/ 185).