الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [14]: إن قطع مع المارن القصبة، أو شيئًا منها
؟
• مذهب مالك، والأشهر عند الحنابلة أنَّ فيه الدية فقط.
• ومذهب الشافعي، واحتمال للحنابلة أنَّ فيه الدية للمارن، وحكومة للقصبة.
(1)
مسألة [15]: إذا ضرب أنفه، فأشله
؟
• مذهب الحنابلة أنَّ في ذلك حكومة، وهو قولٌ للشافعي، وهو الصحيح، وللشافعي قول أنَّ فيه الدية، وهو مرجوح.
(2)
مسألة [16]: إذا جنى على أنفه فأزال الشم
؟
ذكر ابن قدامة رحمه الله أنَّ في ذلك الدية، وقال: لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنه حاسة تختص بمنفعته؛ فكان فيها كسائر الحواس.
(3)
مسألة [17]: دية الشفتين
.
نُقِل عدم الخلاف في أنَّ فيهما الدية؛ لما في كتاب عمرو بن حزم، ونقل ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه بسند منقطع، أو معضل، وجاء عن علي رضي الله عنه بسند لا بأس به.
• ثم اختلفوا، فمنهم من قال: في كل شفة نصف الدية. وهو قول الأكثر، وهو
(1)
انظر: «المغني» (12/ 121).
(2)
انظر: «المغني» (12/ 121).
(3)
«المغني» (12/ 119).