الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [3]: إذا اختار أولياء المقتول الدية، فهل يُشترط رضى القاتل بذلك، أم له أن يرفض، ويطلب القصاص
؟
• أكثر أهل العلم على أنَّ الخيار إلى ولي الدم، ولا عبرة بقول الجاني؛ لظاهر حديث الباب، وهذا قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وعطاء، ومجاهد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور وغيرهم.
• وذهب النخعي، والثوري، ومالك، وأبو حنيفة إلى أنه يُعتبر رضى الجاني بذلك؛ لقوله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} [البقرة:178]، والمكتوب لا يتخير فيه.
• وعن مالك رواية كقوله الجمهور، وهو الصواب؛ للحديث المتقدم؛ ولأنَّ الآية المذكورة فيها {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:178]، وذلك هو العفو، وقبول الدية في العمد كما فسره ابن عباس
(1)
وغيره.
(2)
مسألة [4]: إذا كان بعض أولياء المقتول غائبًا، فهل يُقاد بغير إذنه
؟
نقل ابن قدامة، والعِمراني عدم الخلاف في أنه ليس للحاضر الاستيفاء بغير إذن الغائب؛ لأنَّ له حق في الخيار.
(3)
مسألة [5]: إن كان في أولياء الدم صبي، أو مجنون
؟
• من أهل العلم من قال: ليس لهم الاستيفاء حتى يبلغ الصبي، ويفيق
(1)
أثر ابن عباس رضي الله عنهما في «صحيح البخاري» (4498).
(2)
انظر: «المغني» (11/ 591)«الفتح» (6881)«البيان» (11/ 431).
(3)
انظر: «المغني» (11/ 576)«البيان» (11/ 401).
المجنون. وبهذا قال ابن أبي ليلى، وأحمد في ظاهر مذهبه، والشافعي، وإسحاق، وأبو يوسف، ونُقل عن عمر بن عبد العزيز؛ وذلك لأنَّ للصغير والمجنون في ذلك حقًّا؛ فلا يفوت عليه. قال بعضهم: ويحبس حتى يبلغ الصبي، ويعقل المجنون.
• وقال جماعةٌ من أهل العلم: للكبار العقلاء استيفاء القصاص. وهو قول الحسن، وحماد، ومالك، والليث، والأوزاعي، وأحمد في رواية، وأبي حنيفة.
واستدلوا على ذلك بأنَّ ولاية القصاص هي استحقاق استيفائه، وليس للصغير ولاية؛ ولأنَّ الحسن بن علي قَتل ابنَ ملجم، وكان هناك ورثة صغار، وهذا الأثر في إسناده ضعفٌ؛ ففيه مبهم كما في «مصنف ابن أبي شيبة» و «سنن البيهقي» .
ثم وجدت له طريقًا أخرى عند ابن سعد (3/ 39 - 40)، وفي إسناده: عمرو ابن عبدالله الأصم الهمداني وهو مجهول، ترجمته في «الجرح والتعديل» ، وطريقًا أخرى عند الطبري في «تهذيب الآثار» رقم (137) من [مسند علي] بإسناد منقطع؛ فالأثر يثبت بهذه الطرق.
قال الطبري رحمه الله في «تهذيب الآثار» (ص 71) من [مسند علي]: أهل السير لا تدافع بينهم أن عليًّا رضوان الله عليه إنما أمر بقتل قاتله ونهى عن أن يمثل به. اهـ
ورجَّح الإمام ابن عثيمين القولَ الأول، واستثنى أصحابُ القول الأول