الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• ونُقل عن ابن سيرين، والزهري أنه يقتل منهم واحد، ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية.
• وصح عن ابن الزبير أنه كان يقتل منهم واحدًا، ورُوي عن معاذ بسند ضعيف أنه قال لعمر: ليس لك أن تقتل نفسين بنفس. وفي إسناده مجهول.
وحجة أصحاب هذا القول عدم المكافأة، وقوله تعالى:{النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة:45]، وكما لا تقطع يدان بيد؛ فكذلك لا تقتل نفسان بنفس.
والقول الأول هو الصحيح، والله أعلم.
(1)
مسألة [2]: إذا قطع رجل يد آخر من الكوع، ثم قطعها آخر من المرفق، فمات
؟
• مذهب أحمد، والشافعي أنها إن كانت قد برأت؛ فالقاتل هو الثاني فقط، وإن لم تكن قد برأت؛ فالقاتل هو الأول والثاني جميعًا.
• ومذهب أبي حنيفة أنَّ القاتل هو الثاني مطلقًا؛ لأنَّ الموت حصل بعد جنايته.
• ومذهب مالك أنَّ الثاني إن قطع عقيب الأول؛ فالاثنان، وإن تأخر حتى أكل، أو شرب؛ فعلى الثاني.
(1)
انظر: «المغني» (11/ 490)«الفتح» (6896)«ابن أبي شيبة» (9/ 348)«عبدالرزاق» (9/ 471 - )«البيان» (11/ 326)«الأوسط» (13/ 65 - 67).