الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما لو أدخل أصبعه في فرجها. قالوا: وكذلك المرأة لو استدخلت ذكر صبي لم يبلغ عشرًا؛ لا حدَّ عليها. وهو قول باطل.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 341): وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَتَى وَطِئَ مَنْ أَمْكَنَ وَطْؤُهَا، وَأَمْكَنْت الْمَرْأَةُ مَنْ أَمْكَنَهُ الْوَطْءُ، فَوَطِئَهَا، أَنَّ الْحَدَّ يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ مِنْهُمَا، وَلَا يَجُوزُ تَحْدِيدُ ذَلِكَ بِتِسْعٍ وَلَا عَشْرٍ؛ لِأَنَّ التَّحْدِيدَ إنَّمَا يَكُونُ بِالتَّوْقِيفِ، وَلَا تَوْقِيفَ فِي هَذَا، وَكَوْنُ التِّسْعِ وَقْتًا لِإِمْكَانِ الِاسْتِمْتَاعِ غَالِبًا لَا يَمْنَعُ وُجُودَهُ قَبْلَهُ، كَمَا أَنَّ الْبُلُوغَ يُوجَدُ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ عَامًا غَالِبًا، وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ وُجُودِهِ قَبْلَهُ. اهـ
مسألة [14]: من زنى بامرأة ذات حرمة منه
؟
• من أهل العلم من قال: حدُّه القتل مطلقًا، أحصن أم لم يحصن. وهذا قول جابر بن زيد، وإسحاق، وابن أبي خيثمة، وأحمد في رواية.
واستدلوا على ذلك بحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عند أحمد (4/ 290)، والترمذي (1362)، وغيرهما قال: لقيت عمي ومعه الراية، فقلت: إلى أين تريد؟ فقال: «بعثني رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه، وآخذ ماله» ، وهو حديث ضعيف ومضطرب. وعلى القول بتحسينه فالمراد به على الصحيح في حق من استحل النكاح بامرأة أبيه. ويلتحق به من استحل الزواج بذات حرمة منه.
واستدلوا بحديث ابن عباس عند ابن ماجه (2564) وغيره، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-
قال: «من وقع على ذات محرم فاقتلوه» ، وهو حديث ضعيف منكر، من طريق: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
وإبراهيم بن إسماعيل شديد الضعف، وداود بن الحصين ضعيف الرواية عن عكرمة. وقال أبو حاتم كما في «العلل» (1/ 455): حديث منكر، لم يروه غير ابن أبي حبيبة.
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أن حكمه كحكم من زنى بغير ذات محرم، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية؛ لعموم الآية:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور:2]، ولعموم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي في الباب.
وهذا القول هو الصحيح؛ لضعف الأدلة الواردة في قتله مطلقًا، ثم إنَّ ظاهر حديث البراء أنه حكم بقتله، واستحلال ماله؛ دلَّ ذلك على الحكم عليه بالرِّدَّة، فحمله بعض أهل العلم كالبيهقي وغيره على أنه استحل ذلك.
وقد رجَّح ابن القيم رحمه الله القول الأول.
(1)
تنبيه: الحكم فيما لو تزوجها، ثم دخل بها كالحكم السابق على حسب الخلاف المتقدم؛ لأنَّ الزواج باطلٌ بالإجماع، إلا أنَّ أبا حنيفة يقول: لا حدَّ عليه؛
(1)
انظر: «المغني» (12/ 342)«الحدود والتعزيرات» (ص 147)«الشرح الممتع» (6/ 132)«البيهقي» (8/ 208)«تحقيق المسند» (30/ 526 - ).