الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [70]: الجناية على العبد، وقدر الدية في ذلك
.
أما إذا كانت الجناية عليه بالقتل؛ فالدية هي قيمة العبد عند عامة أهل العلم، وَنُقِل الإجماع على ذلك، نقله ابن قدامة وغيره.
واختلفوا فيما إذا بلغت قيمته دية الحر، أو أكثر.
• فأكثر أهل العلم على أنَّ فيه قيمته بالغة ما بلغت، وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، وابن سيرين، وعمر بن عبدالعزيز، وإياس بن معاوية، والزهري، ومكحول، ومالك، والشافعي، وأحمد، والأوزاعي وغيرهم؛ لأنه مالٌ متقوم فيضمن بكمال قيمته بالغة ما بلغت.
• وخالف أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، فقالا: لا تبلغ دية الحر؛ فإنْ كانت قيمته كذلك؛ نقص منها عشرة دراهم، وإن كان الموت حصل بضمانٍ باليد لا بالجناية؛ فتجب الدية كاملة، كأن يغصب عبدًا، فيموت في يده. والصحيح قول الجمهور.
(1)
وأما إن كانت الجناية على العبد بما دون النفس؛ فإن كانت الجناية في شيء ليس فيه تقدير بالنسبة للحر؛ فإن سيد العبد يستحق ما نقصت الجناية من قيمة العبد بلا خلاف.
• وأما إن كان في شيء فيه تقدير بالنسبة للحر: فالجمهور على أنَّ العبد
(1)
انظر: «المغني» (11/ 504 - 505)(12/ 58)«البيان» (11/ 568).
يستحق نفس النسبة من قيمته، فلو قطعت يده؛ استحق نصف القيمة، وهكذا في غير اليد.
• وقال أحمد في رواية وحُكي عن مالك: يستحق ما نقصت قيمته، لكن قيده مالك في غير الموضحة، والمنقلة، والهاشمة، والجائفة.
والقول الأول قريب.
(1)
(1)
انظر: «المغني» (12/ 183 - 184).
1181 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «هَذِهِ، وَهَذِهِ سَوَاءٌ» يَعْنِي الخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
(1)
وَلِأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ: «دِيَةُ الأَصَابِعِ سَوَاءٌ، وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ: الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ» .
(2)
وَلِابْنِ حِبَّانَ: «دِيَةُ أَصَابِعِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشْرَةٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ» .
(3)
الحكم المستفاد من الحديث
يستفاد من حديث الباب أن دية كل أصبع عشر من الإبل، وأنَّ دية كل سن خمس من الإبل، لا تختلف الدية باختلاف السن والأصبع في ذلك.
وقد تقدم ذكر المسائل المتعلقة بذلك في الحديث السابق.
(1)
أخرجه البخاري برقم (6895).
(2)
صحيح. أخرجه أبوداود (4559)، والترمذي (1391)، واللفظ لأبي داود، ولفظ الترمذي إنما هو كلفظ ابن حبان الذي بعده، وإسناد أبي داود صحيح، وإسناد الترمذي حسن.
(3)
حسن. أخرجه ابن حبان (6012)، وأخرجه أيضًا الترمذي (1391)، بإسناد حسن.