الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1236 -
وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ إذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الحَدُّ» . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَبَيَّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَقَالَ أَبُوحَاتِمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: رد العين المسروقة
.
أما إن كانت العين المسروقة باقيةً لم تتلف؛ فيجب ردها لمالكها؛ قطع السارق، أو لم يقطع، بلا خلاف.
وأما إن كانت قد تلفت، أو استهلكت، ففيه خلاف.
• فذهب أكثر العلماء إلى وجوب ردِّها لمالكها بمثلها، أو قيمتها، سواء قطع، أو لم يقطع؛ لأنه حقٌّ لآدمي، فلا يسقط بإقامة الحد عليه، ولا دليل على سقوطه بذلك.
واستدلوا بالأدلة العامة في وجوب رد المظالم إلى أهلها، وهذا قول الحسن، والنخعي، وحماد، والبتي، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومالك وغيرهم.
(1)
ضعيف منكر. أخرجه النسائي (8/ 93)، من طريق المسور بن إبراهيم عن جده عبدالرحمن بن عوف به.
قال النسائي عقبه: هذا مرسل، وليس بثابت. اهـ
وقال أبوحاتم كما في «العلل» لولده (1357): هذا حديث منكر، ومسور لم يلق عبدالرحمن، هو مرسل أيضًا. اهـ
قلتُ: والمسور بن إبراهيم مجهول.
• وقال جماعةٌ من أهل العلم: إن قطع؛ فلا يغرم. وهو قول ابن سيرين، وعطاء، والشعبي، ومكحول، ومالك في الرجل المعسر. وقال بذلك الثوري، وأبو حنيفة، وقالا: وإن غرم؛ فلا قطع.
واستدلوا بحديث الباب، وهو ضعيفٌ منكر، والصحيح قول الجمهور.
تنبيه: إن كانت العين ناقصة بالاستعمال، وما أشبه ذلك؛ ضمن ما نقص منها عند الجمهور.
(1)
(1)
انظر: «المغني» (12/ 454 - ).