الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [3]: زوجة العبد الآبق
.
قال رحمه الله في «المغني» (11/ 247): وَإِنْ أَبَقَ الْعَبْدُ، فَزَوْجَتُهُ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ، حَتَّى تَعْلَمَ مَوْتَهُ أَوْ رِدَّتَهُ. وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالَ الْحَسَنُ: إبَاقُهُ طَلَاقُهُ. وَلَنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِمَفْقُودٍ؛ فَلَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهُ، كَالْحُرِّ، وَمَنْ تَعَذُّرَ الْإِنْفَاقُ مِنْ مَالِهِ عَلَى زَوْجَتِهِ، فَحُكْمُهَا فِي الْفَسْخِ حُكْمُ مَا ذَكَرْنَا، إلَّا أَنَّ الْعَبْدَ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ عَلَى سَيِّدِهِ، أَوْ فِي كَسْبِهِ، فَيُعْتَبَرُ تَعَذُّرُ الْإِنْفَاقِ مِنْ مَحَلِّ الْوُجُوبِ. اهـ
مسألة [4]: الغائب المنقطع خبره، وهو المفقود
.
• من أهل العلم من يقول: هي امرأته، ولا تتزوج حتى تتيقن موته. وهذا قول ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، وأبي قلابة، والنخعي، وأصحاب الرأي، والشافعي في الجديد، ونُقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طرق يثبت بها كما في «سنن البيهقي» (7/ 444).
• ومن أهل العلم من يقول: تنتظر أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة، سواء كان الغالب السلامة، أو الهلاك. وهو قول مالك، والشافعي في القديم، واستدلوا بأثر عمر رضي الله عنه أنه قضى بذلك، وثبت عن عثمان، وابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم أنهم حددوا ذلك الزمن أيضًا، إلا أنَّ مالكًا قال فيمن قتل في الصف: لا تتربص. وقال سعيد بن المسيب في ذلك: تتربص سنة.
• وفصَّل بعض أهل العلم، وهو المشهور في مذهب أحمد، فقالوا: إذا كانت الغيبة ظاهرها الهلاك، كمن يكون في سفينة فتغرق، أو بين الصفين، أو يسافر في مفازة مهلكة، فتتربص أربع سنين كالقول الثاني، وإن كان ظاهرها السلام؛ فتنتظر حتى تتيقن موته، وعن أحمد رواية: تنتظر إلى تمام تسعين سنة.
• ومن الحنابلة من قال: يجتهد الحاكم، فتبقى المرأة ما رآه الحاكم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن قيل: إنَّ امرأته تبقى إلى أن يُعلم خبره؛ بقيت لا أيِّمًا ولا ذات زوج إلى أن تصير عجوزًا، وتموت ولم تعلم خبره، والشريعة لم تأت بمثل هذا. انتهى.
ثم اختار رحمه الله الذي قضى به عمر، وبين أنه موافق للقياس في كلامٍ مفيدٍ كما في «مجموع الفتاوى» (20/ 576 - 582).
قلتُ: وهو الذي ينبغي أن يعتمد عليه في القضاء، والله أعلم.
وقال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: الصحيح أننا لا نقدر ذلك بما قدره الفقهاء، وأنَّ الأمر في ذلك راجع إلى اجتهاد القاضي في كل قضية بعينها، وأنَّ الأمر يختلف باختلاف الأحوال، والأزمان، والأمكنة، والأسباب التي بها فقد. اهـ
وحمل رحمه الله ما جاء عن الصحابة بأنها قضية عين لا تكون عامة لكل واقعة، وقوله قوي، والله أعلم.
واختار الصنعاني في «السبل» أنَّ للحاكم الفسخ بدون تربص إذا تضررت المرأة.
(1)
(1)
انظر: «المغني» (11/ 247 - 250)«البيان» (11/ 42 - )«مجموع الفتاوى» (20/ 576 - )«سنن البيهقي» (7/ 444 - )«الشرح الممتع» (5/ 683)«الإنصاف» (9/ 298، 305).