الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السنة المشهورة.
• وقال جماعة من أهل العلم: دية المعاهد كدية المسلم. وهو قول علقمة، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والثوري، وأبي حنيفة، وثبت ذلك عن ابن مسعود بإسنادين منقطعين، يتقوى أحدهما بالآخر، ونُقل عن علي رضي الله عنه بسند ضعيف منقطع.
والصحيح في هذه المسألة هو القول الأول؛ لحديث الباب، وأما أثر عمر، وعثمان رضي الله عنهما في التقدير بأربعة آلاف؛ فإنما كان ذلك حين كانت الدية من الإبل تُقَوَّمُ بثمانية آلاف درهم، فيكون قول عمر، وعثمان رضي الله عنهما يوافق القول الأول، والله أعلم.
(1)
مسألة [2]: هل تغلظ الدية على من قتل معاهدًا عمدًا
؟
• نُقل عن عثمان رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه جعل على من قتل معاهدًا عمدًا الدية كاملة ألف دينار
(2)
، وأخذ بذلك أحمد في المشهور عنه.
• والجمهور على عدم التغليظ؛ لأنَّ الدية مائة من الإبل في حق المسلم عمدًا، أو خطأً؛ فكذلك لا تختلف في حق الذمي، وهذا أقرب، والله أعلم.
(3)
تنبيه: جراحهم من دياتهم كجراح المسلمين من دياتهم.
(4)
(1)
انظر: «المغني» (12/ 51 - 53)«البيهقي» (8/ 101 - 103)«عبدالرزاق» (10/ 92 - )«ابن أبي شيبة» (9/ 286 - )«البيان» (11/ 492).
(2)
ذكره ابن قدامة رحمه الله بإسناده، وهو في «مصنف عبدالرزاق» (10/ 96).
(3)
انظر: «المغني» (12/ 54).
(4)
«المغني» (12/ 53 - ).