الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [35]: قصاص الشلاء بالشلاء
.
• تؤخذ الشلاء بالشلاء على الصحيح، وهو مذهب الحنابلة، وبعض الشافعية.
• وقال بعض الشافعية: لا تؤخذ بها؛ لأنَّ الشلل علة، والعلل يختلف تأثيرها في البدن؛ فلا تتحقق المماثلة بينهما.
وأُجيب بأنهما متماثلان في ذات العضو وصفته، فجاز أخذ إحداهما بالأخرى، كالصحيحة بالصحيحة.
(1)
مسألة [36]: القصاص في الضربة، واللطمة، والسب
.
• قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (34/ 162): وأما القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك، فمذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص ثابت في ذلك كله، وهو المنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي، وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا يشرع في ذلك قصاص؛ لأنَّ المساواة فيه متعذرة في الغالب، وهذا قول كثير من أصحاب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد.
قال: والأول أصح؛ فإنَّ سنة النبي صلى الله عليه وسلم مضت بالقصاص في ذلك، وكذلك سنة الخلفاء الراشدين، وقد قال تعالى:{وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى:40]،
(1)
انظر: «المغني» (11/ 571 - 572).
وقال تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة:194]، ونحو ذلك.
قال: وأما قول القائل إنَّ المماثلة في هذه الجناية متعذرة، فيقال: لابد لهذه الجناية من عقوبة، إما قصاص، وإما تعزير، فإذا جوز أن يعزر تعزيزًا غير مضبوط الجنس والقدر؛ فلأن يعاقب إلى ما هو أقرب إلى الضبط من ذلك أولى وأحرى، والعدل في القصاص معتبر بحسب الإمكان، ومن المعلوم أن الضارب إذا ضرب ضربة مثل ضربته أو قريبًا منها؛ كان هذا أقرب إلى العدل من أن يعزر بالضرب بالسوط، فالذي يمنع القصاص في ذلك خوفًا من الظلم يبيح ما هو أعظم ظلمًا مما فَرَّ منه؛ فَعُلم أنَّ ما جاءت به السنة أعدل وأمثل.
قال: وكذلك له أن يسبه كما يسبه، مثل أن يلعنه كما يلعنه، أو يقول: قبحك الله. فيقول: قبحك الله، أو أخزاك الله. فيقول له: أخزاك الله. أو يقول: يا كلب، يا خنزير. فيقول: يا كلب، ياخنزير. فأما إذا كان محرم الجنس مثل تكفيره، أو الكذب عليه؛ لم يكن له ان يكفره، ولا يكذب عليه، وإذا لعن أباه؛ لم يكن له أن يلعن أباه؛ لأن أباه لم يظلمه. اهـ
قال البخاري رحمه الله في «صحيحه» (6896): وأقاد أبو بكر، وابن الزبير، وعلي، وسويد بن مقرن من لطمة، وأقاد عمر من ضربة بالدرة، وأقاد علي من ثلاثة أسواط، واقتص شريح من سوط وخموش. اهـ. وانظر من وصل هذه