الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [14]: إذا خرج في وقتٍ لا يعيش فيه كأن يخرج في خمسة أشهر
؟
• مذهب أحمد أنَّ فيه الغرة، وإن خرج حيًّا ثم مات؛ لأنه يشبه ما لو خرج ميتًا؛ لأنَّ حياته غير مستقرة، وهو قول بعض الشافعية، منهم المزني.
• ومذهب الشافعي أنَّ فيه الدية كاملة؛ لأنه قد خرج حيًّا فَعُلِمت حياته.
والقول الأول الأقرب، والله أعلم.
(1)
مسألة [15]: هل في قتل الجنين كفارة مع الغرة
؟
• أكثر أهل العلم على وجوب الكفارة، وهو قول الزهري، والنخعي، وعطاء وغيرهم من التابعين، وقال بذلك مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر وغيرهم، ونُقل ذلك عن عمر رضي الله عنه بسند منقطع، وقال بذلك ابن حزم، لكن نبه على أنَّ الكفارة فيما إذا كان قد نُفِخ فيه الروح، ويظهر أنَّ هذا هو قول الجمهور؛ لأنهم استدلوا بعموم الآية:{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} [النساء:92]، ومن كان دون الأربعة الأشهر لا يُطلق عليه (قُتِلَ).
• وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى عدم وجوب الكفارة؛ لعدم ورودها في الحديث.
وأجاب الجمهور بأنها لم تذكر للعلم بها كما لم تذكر في حق المرأة، والله أعلم.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (12/ 76).
(2)
انظر: «المغني» (12/ 79)«المحلى» (2128)«الفتاوى» (34/ 160).