الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحربي غير معصوم الدم.
(1)
مسألة [4]: قتل المرتد
.
• المرتد مباح الدم كالحربي، وإذا قتله الذمي فلا يقتل به، وهو مذهب الحنابلة، وأكثر الشافعية.
• وقال بعض الشافعية: إذا قتله الذمي ففيه القصاص.
والقول الأول هو الصحيح، والله أعلم.
(2)
مسألة [5]: هل يجري القصاص بين الولاة ورعيتهم
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 480): وَيَجْرِي الْقِصَاصُ بَيْن الْوُلَاةِ وَالْعُمَّالِ وَبَيْنَ رَعِيَّتِهِمْ؛ لِعُمُومِ الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ؛ وَلِأَنَّ المُؤْمِنِينَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا. اهـ
وقد ثبت عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما القصاص في العمال كما في «مصنف عبد الرزاق» (18035 - )، و «الأوسط» لابن المنذر (13/ 91 - ) وللسلطان أن يرضي المجني عليهم بالمال على ترك القصاص من عماله.
(1)
«المغني» (11/ 471).
(2)
انظر: «المغني» (11/ 472).