الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأنه لا يقطع بسرقة ماله.
قال ابن قدامة رحمه الله: والأول أصح. اهـ
(1)
مسألة [22]: إذا وطئ الرجل جاريةَ امرأته
؟
• في هذه المسألة أقوال لأهل العلم:
القول الأول: إن كانت أذنت له؛ فيجلد مائة جلدة، أحصن أو لم يحصن، ولا رجم ولا تغريب. وهذا قول الحنابلة، واختاره ابن القيم.
واستدلوا على ذلك بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عند أبي داود (4458)، وأحمد (4/ 277)، وغيرهما أنه رفع إليه وهوأمير على الكوفة رجل وقع على جارية امرأته، فقال: لأقضينَّ فيك بقضية رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، إن كانت أحلتها لك؛ جلدناك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك؛ رجمناك بالحجارة؛ فوجدها أحلتها له، فجلده مائة. وهو حديث ضعيف؛ لأنه من طريق: قتادة عن حبيب بن سالم، ولم يسمعه منه، إنما سمعه من خالد بن عرفطة، وهو مجهول، وقد ضعفه البخاري، والترمذي، والنسائي، وأبو حاتم، وابن عدي، وفي الحديث اضطراب أيضًا.
(2)
القول الثاني: أنه يُعزَّر، ولا حدَّ عليه. وهو قول النخعي؛ لأنه يملك امرأته؛ فله شبهة في مملوكتها.
القول الثالث: أنه كوطء الأجنبية، أحلتها له أم لم تحلها له. وهو قول عطاء،
(1)
«المغني» (12/ 346).
(2)
وانظر: «تحقيق المسند» (18397).
وقتادة، والشافعي، ومالك؛ لأنه لا شبهة له فيها، فأشبه وطء جارية أخته، ولأنه إباحة لوطءِ محرَّمة عليه؛ فلم يكن شبهة كإباحة سائر الأملاك، وجاء هذا القول عن عمر وعلي رضي الله عنهما كما في «المصنفين» من طرقٍ ضعيفة لا بأس بتحسينهما بمجموعهما.
القول الرابع: إن كان يظن الحِلَّ؛ لم يحد، وإن لم يظن الحِلَّ؛ حُدَّ. وهو قول الحنفية، والذي يظهر أنَّ أصحاب المذهب الذي قبله لا يقولون بالحد في مثل هذه الصورة، والله أعلم.
القول الخامس: إن كان استكرهها؛ فعليه غرم مثلها، وتعتق، وإن كانت مطاوعة؛ فعليه غرم مثلها ويملكها. وهذا قول الحسن، وثبت عن ابن مسعود كما في «مصنف عبدالرزاق» .
وجاء في ذلك حديثٌ مرفوعٌ، أخرجه أحمد (5/ 6)(3/ 476)، وأبوداود (4460)(4461)، والنسائي (6/ 125) وغيرهم، من حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه أنَّ رسول الله قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها؛ فهي حرَّة، وعليه لسيدتها مثلها، وإن كان طاوعته؛ فهي له وعليه لسيدتها مثلها.
وهو حديث ضعيف، في إسناده: قبيصة بن حريث، وهو مجهول، وقد ضعفه أحمد، والبخاري، وأبو داود، والنسائي، والبيهقي، وابن المنذر، والخطابي، وغيرهم.