الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بمطالبة المرأة ذلك؛ لأنَّ الحق لها.
(1)
مسألة [18]: هل في الفسخ رجعة
؟
• قال مالك: هو تطليقة، وهو أحق بها إن أيسر في عدتها.
• وقال الجمهور: لا رجعة فيه؛ إلا أن يكون الحاكم ألزمه بالطلاق ولم يفسخ؛ فله الرجعة. وهذا قول أحمد، والشافعي، وابن المنذر، وهو الصحيح.
(2)
مسألة [19]: إن رضيت بالمقام معه مع عسرته، ثم بدا لها الفسخ
؟
• من أهل العلم من قال: لها الفسخ. وهو قول الشافعي، وأحمد في رواية؛ لأنَّ وجوب النفقة يتجدد كل يوم، فيتجدد لها الفسخ.
• ومنهم من يقول: ليس لها الفسخ. وهو قول مالك، وأحمد في رواية؛ لأنها رضيت بعيبه، ودخلت في العقد عالمةً به؛ فلم تملك الفسخ.
والصحيح القول الأول.
(3)
مسألة [20]: من ترك الإنفاق مدة
؟
• مذهب الجمهور أنها عليه في ذمته، سواء تركها لعذر، أو لغير عذر؛ لأثر عمر رضي الله عنه الوراد في الباب. وهو قول الحسن، والشافعي، وأبي ثور، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر.
(1)
«المغني» (11/ 365).
(2)
انظر: «المغني» (11/ 365).
(3)
انظر: «المغني» (11/ 366).