الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا فيما إذا كان إرضاع الكبيرة قبل الدخول بها، وأما إذا أرضعت بعد الدخول بها؛ فإنها تحرم وتحرم الصغيرتان على التأبيد؛ لأنهما ربيبتان قد دخل بأمهما.
(1)
مسألة [21]: إن أرضعت الصغيرتين أجنبيةٌ
؟
• ينفسخ نكاحهما أيضًا، وهو مذهب الحنابلة، والحنفية، وأحد قولي الشافعي، واختاره المزني.
• وقال الشافعي في قولٍ له: ينفسخ نكاح الأخرى وحدها.
وأُجيب بأنه جامع بين الأختين في النكاح، فانفسخ نكاحهما كما لو أرضعتهما معًا، وفارق ما لو عقد على واحدة بعد الأخرى؛ فإنَّ عقد الثانية لم يصح، فلم يصر به جامعًا بينهما، وههنا حصل الجمع برضاع الثانية، ولا يمكن القول بأنه لم يصح، فحصلتا معًا في نكاحه، وهما أختان لا محالة.
(2)
مسألة [22]: إذا شهدت امرأة على الرضاع، هل يقبل قولها
؟
• من أهل العلم من لا يقبل إلا شهادة امرأتين، وهو قول الحكم، ومالك، وأحمد في رواية؛ لاحتمال أن تنسى، أو تخطئ، أو نحو ذلك.
• ومنهم من يقول: يشترط أربع نسوة. وهو قول عطاء، وقتادة، والشافعي؛ لحديث:«شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» .
(1)
انظر: «المغني» (11/ 337).
(2)
انظر: «المغني» (11/ 337 - 338).