الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وذهب آخرون إلى أن القطع للأول فقط، وهو قول الثوري، ومعمر، والحنفية، وتوقف فيه أحمد
قال أبو عبد الله غفر الله له: إن كان للثاني شبهة فلا يقام عليه الحد، كأن يعلم أنه مسروق؛ فيظن أن لا حرمة له بعد السرقة الأولى؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
(1)
مسألة [16]: من سرق متاعًا من رجل عليه له دين
؟
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ليس فيه قطع إذا كان الذي عليه الحق مانعًا، أو مماطلًا، أو جاحدًا؛ لأن له في ذلك شبهة كبيرة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، أن امرأة أبي سفيان استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من مال أبي سفيان ما تحتاجه للنفقة بغير علمه؛ فأذن لها بالمعروف. وممن قال بهذا القول الشعبي، وأبو ثور، وأحمد، وابن المنذر.
• وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن عليه القطع، وهو قول ابن القاسم صاحب مالك.
• وقال أصحاب الرأي: عليه القطع؛ إلا أن يقول: أردت أن آخذه رهنًا، أو قصاصًا بحقي.
والصحيح هو القول الأول، والله أعلم.
(2)
(1)
«الأوسط» (12/ 286).
(2)
«الأوسط» (12/ 288).