الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سُنَّةٌ، وَلَا إجْمَاعٌ يُصَحِّحُ دَعْوَاهُمْ. انتهى المراد
ومن القائلين بالنسخ: الشافعي في قولٍ، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، وبعض الحنابلة، وبعض المالكية.
والصحيح ما قرره ابن القيم، وهو قول شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (28/ 109 - 112)(29/ 294 - )(20/ 384).
مسألة [3]: أقل التعزير
.
قال شيخ الإسلام رحمه الله (28/ 344): وليس لأقل التعزير حدٌّ، بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان، من قولٍ، أو فعلٍ، وترك قول، وترك فعل، فقد يعزر الرجل بوعظه، وتوبيخه، والإغلاظ له، وقد يعزر بهجره، وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو المصلحة، كما هجر النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه الثلاثةَ الذي خلفوا، وقد يعزر بعزله عن ولايته، وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين، كالجندي المقاتل إذا فرَّ من الزحف، وقطع أجره نوعُ تعزيرٍ له، وكذلك الأمير إذا فعل ما يُستَعْظَم؛ فعزله تعزير له، وكذلك قد يعزَّر بالحبس، وقد يعزَّر بالضرب. انتهى.
1256 -
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.
(1)
الحكم المستفاد من الحديث
يستفاد من الحديث أن من تُعُدِّيَ عليه في ماله؛ فله أن يدفع عن ماله ولو أدَّى به إلى قتل المعتدي، وليس له أن يدفعه بالقتل وهو قادر على دفعه بدون ذلك.
ومن قُتل دون ماله فهو شهيد، وإن قَتَلَ صاحِبُ المال المعتديَ؛ فليس عليه شيء فيما بينه وبين الله، وأما في الحكم فعليه البينة على ذلك؛ وإلا فيقاد به، وقد تقدمت الإشارة إلى نحو ذلك تحت الحديث رقم (1196).
(1)
صحيح. أخرجه أبوداود (4772)، والترمذي (1421)، والنسائي (7/ 116)، وابن ماجه (2580)، وهو حديث صحيح.
1257 -
وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ خَبَّابٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْت أَبِي رضي الله عنه يَقُولُ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «تَكُون فِتَنٌ، فَكُنْ فِيهَا عَبْدَاللهِ المَقْتُولَ، وَلَا تَكُنِ القَاتِلَ» . أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ.
(1)
1258 -
وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ نَحْوَهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ.
(2)
الحكم المستفاد من الحديث
في الحديث أنَّ الأفضل عند الفتن، بل الواجب تجنب ذلك، ولو أدَّى إلى أن يقتل المسلم خير له من المشاركة في ذلك، وهذا محمول على غير البغي على الإمام، وجماعة المسلمين؛ فإنه يجب على المسلم مناصرة أهل العدل، و لا ينافي حديث الباب أنَّ الإنسان يدفع عن نفسه إذا أراد أحدٌ قتله؛ لحديث:«من قُتل دون دمه؛ فهو شهيد» أخرجه أبو داود (4772) عن سعيد بن زيد رضي الله عنهما بإسناد صحيح.
كان الفراغ من كتاب الحدود بحمد الله ومنته في يوم الأحد
الموافق (12/ذي القعدة/1427 من هجرة المصطفى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-
(1)
حسن لغيره. أخرجه أبوعمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (30)، وأخرجه أحمد بنحوه (5/ 110)، وفي إسناده رجل من عبدالقيس مبهم لا يدرى من هو، وقد سقط من إسناد الداني، فالحديث إسناده ضعيف، وهو حسن إن شاء الله بشاهده الذي بعده.
تنبيه: الدارقطني أخرج أصل الحديث في «سننه» (3/ 132) ولم يخرج اللفظ المذكور في الباب.
(2)
حسن لغيره. أخرجه أحمد (5/ 292)، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. ويشهد له حديث خباب الذي قبله، وحديث أبي ذر في «مسند أحمد» (5/ 149)، وفي «صحيح ابن حبان» (6685) بإسناد صحيح، وهو طويل وفيه:«إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه» .