الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [10]: إذا كان في القطاع صبي، أو مجنون
؟
• لا يُقام عليه الحد، ويُقام على الباقي عند الجمهور.
• وخالف أبو حنيفة، فقال: لا يُقام على الباقين أيضًا، ويصير أمرهم إلى الأولياء يخيرون بين العفو والقصاص.
والصحيح قول الجمهور.
(1)
مسألة [11]: إن كانت فيهم امرأة
؟
• يُقام عليها الحد في مذهب أحمد، والشافعي.
• وقال أبو حنيفة: لا يُقام عليها؛ لأنه ليست أهلًا لذلك.
والصحيح قول الجمهور.
(2)
مسألة [12]: توبة المحاربين قبل القدرة عليهم
.
ذكر أهل العلم أنَّ الحد يسقط عنهم، ويبقى عليهم القصاص في النفس، والجراح، وغرامة المال، والدية لما لا قصاص فيه؛ لقوله تعالى:{إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة:34].
(3)
مسألة [13]: بقية الحدود كحد الزنى والسرقة، هل تسقط إذا تاب
.
• من أهل العلم من قال: تسقط كحد المحاربة. وهو قولٌ للشافعي، ورواية
(1)
«المغني» (12/ 486)«البيان» (12/ 504).
(2)
«المغني» (12/ 486)«البيان» (12/ 503).
(3)
انظر: «المغني» (12/ 483)«البيان» (12/ 510).