الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول هو الصحيح، والله أعلم، ورجحه الشوكاني.
(1)
مسألة [3]: إن أمر صبيًّا لا يميز، أو مجنونًا بقتل إنسان
؟
• مذهب الشافعي، وأحمد أن الآمر لهما هو الذي يتحمل الجناية، فيقتل الآمر، أو يدفع الدية إن رضي أولياء المقتول بذلك، وهو أيضًا مذهب المالكية، إلا أن الصبي عندهم مشارك في القتل؛ فعليه نصف الدية على عاقلته.
• وظاهر مذهب الثوري، وزفر، والحسن بن زياد أنَّ الجناية يتحملها الصبي، قال الثوري: ويرجع بها على الذي أمره. وقال الآخران: على عاقلته ترجع بها على الذي أمره. وهو قول الحنابلة، والشافعية فيما إذا كان الصبي مميزًا.
قلتُ: قول الشافعي، وأحمد هو الأقرب، والله أعلم.
(2)
مسألة [4]: إن أمر السلطان رجلاً أن يقتل رجلاً غير مستحق للقتل، فقتله
؟
• ذكر الحنابلة، والشافعية أنه إن كان القاتل يعلم أنه لا يستحق القتل؛ فالقصاص عليه دون السلطان، وإن لم يعلم ذلك؛ فالقصاص على الآمر دون المأمور، وإن قتله وهو يعلم أنه لا يستحق، ولكن أكرهه السلطان على ذلك؛
(1)
انظر: «المغني» (11/ 598)«الحاوي» (12/ 78)«المحلى» (2096)«الإنصاف» (9/ 477)«السيل» (ص 887)«الأوسط» (13/ 89).
(2)
انظر: «الحاوي» (12/ 79)«المدونة للفقه المالكي» (5/ 481 - )«الإنصاف» (9/ 476 - )«المغني» (11/ 598)«المحلى» (2096).
فيقاد السلطان.
واختلفوا هل يقاد المأمور؟
• فمنهم من قال: يقاد. وهو قول مالك، وأحمد، والشافعي في الأصح؛ لأنَّ الإكراه لا يبيح له القتل بغير حق.
• ومنهم من يقول: لا يقاد. وهو قول أبي حنيفة، والشافعي في قول.
قلتُ: وتقدم في المسألة (6) من أول كتاب الجنايات: قول زفر أنه يقتل المكرَه فقط. وهو أقرب الأقوال، والله أعلم.
(1)
فائدة: إن أمر إنسانًا بقتل آخر، فقتله بغير سلطان ولا إكراه؛ فالمأمور هو الذي يستحق القصاص عند أهل العلم، وممن نص على ذلك: عطاء، وسليمان ابن موسى، والحكم، وحماد، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (11/ 598 - )«الحاوي» (12/ 72 - )«البيان» (11/ 350 - 351).
(2)
«المغني» (11/ 599)«الأوسط» (13/ 86).
1171 -
وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ البَيْلَمَانِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ، وَقَالَ:«أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ» . أَخْرَجَهُ عَبْدُالرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلًا، وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَإِسْنَادُ المَوْصُولِ وَاهٍ.
(1)
الحكم المستفاد من الحديث
استدل الحنفية بهذا الحديث على أنَّ المسلم يقتل بالذمي، وهو حديث ضعيف، وخالفهم الجمهور كما تقدم.
واستدلوا بالحديث المتقدم برقم (1162)، وفيه:«ولا يقتل مسلم بكافر» .
(1)
ضعيف. أخرجه مرسلًا عبدالرزاق (10/ 101) عن الثوري عن ربيعة عن عبدالرحمن بن البيلماني فذكره بنحوه. وأخرج الموصول الدارقطني (3/ 134 - 135)، من طريق إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة عن عبدالرحمن بن البيلماني عن ابن عمر فذكره.
قال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث، والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله، والله أعلم. اهـ «السنن» (3/ 135).