الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وقال جماعة: فيه بعير. نُقل عن عمر بسند ضعيف منقطع، وقال بذلك مجاهد، وعمر بن عبدالعزيز.
• وقال جماعةٌ: حكومة لا تقدير فيه. وهو قول مالك، والشافعي، والحنفية، ونحوه عن عطاء، وهذا هو الصحيح، والله أعلم.
(1)
مسألة [54]: إذا وطئ الرجل زوجته الصغيرة، أو الضعيفة، فأفضاها
؟
الإِفْضَاءُ: هو خرق ما بين مسلك البول، والمني.
• من أهل العلم من أوجب في ذلك ثلث الدية، وهو المنقول عن عمر بن الخطاب بإسناد منقطع، وقال به قتادة، والحنابلة، والحنفية.
• وبعضهم أوجب في ذلك الدية، وهو قول الشافعي، ونُقل عن عمر بن عبدالعزيز، وأبان بن عثمان.
قلتُ: ومقتضى قول مالك أنَّ في ذلك حكومة، وهو أقرب، والله أعلم.
(2)
مسألة [55]: هل يضمن الرجل لو كانت زوجته كبيرة غير ضعيفة، فحصل الإفضاء
؟
• من أهل العلم من قال: لا يضمن. وهذا قول عمر بن عبدالعزيز، وأبان بن عثمان، وأحمد، وأبي حنيفة؛ لأنه فعل ما هو مأذون له شرعًا.
(1)
انظر: «المحلى» (2055)«ابن أبي شيبة» (9/ 220)«عبدالرزاق» (9/ 391 - ).
(2)
انظر: «المغني» (12/ 170)«البيان» (11/ 558).