الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليهم. وهو قول ضعيف.
(1)
تنبيه: وكذلك الخوارج عند الجمهور، وعن أحمد: لا يصلى عليهم، يعني من باب الزجر؛ لكونهم مبتدعة، وهو قول مالك.
(2)
مسألة [14]: هل يُفَسَّقُ البغاة
؟
• مذهب أحمد، والشافعي أنهم لا يُفَسَّقون، وتُقبَل شهادتهم؛ لأنهم متأولون بتأويل سائغ، قال ابن قدامة: ولا أعلم خلافًا.
• وأما الخوارج: فمذهب الحنابلة، والشافعية تفسيقهم، ورد شهادتهم.
(3)
مسألة [15]: إن ارتكب البغاة ما يوجب عليهم الحد، فهل يقادون به بعد التمكن منهم
؟
• مذهب الجمهور أنهم يقادون به، وهو قول الشافعي، وأحمد، ومالك، وابن المنذر، وهو الصحيح.
• وشذَّ أبو حنيفة، فقال: إذا امتنعوا بدارٍ؛ لم يجب الحد. وهو قول ضعيف.
(4)
مسألة [16]: إذا أعان البغاةَ الكفارُ
؟
يُقتلون معهم، وإن كانوا أهل عهد؛ لأنَّ إعانتهم للبغاة نقض للعهد.
(5)
(1)
انظر: «المغني» (12/ 255).
(2)
«المغني» (12/ 255 - 256).
(3)
انظر: «المغني» (12/ 257).
(4)
انظر: «المغني» (12/ 258).
(5)
انظر: «المغني» (12/ 261).