الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا عدة عليها، وإنما عليها الاستبراء، صح هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا مذهب مالك، وأحمد في رواية، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم؛ لأنها ليست بمطلقة إنما هو فسخ، وقياسها على الخلع قياس صحيح، ولكن الخلع نفسه الراجح أنه ليس فيه عدة، وإنما فيه الاستبراء كما تقدم في باب الخلع، وعلى هذا فمقتضى ذلك أن هذا يعتبر قولًا لعثمان، وابن عباس رضي الله عنهم؛ لأنهم يقولون بأنَّ الخلع فيه الاستبراء.
ومثل هذا الخلاف فرقة اللعان، والرضاع، والفسخ بالعيب، واختلاف الدين وغيره، وكذا الموطوءة بشبهة، وبنكاح فاسد.
والصحيح في ذلك قول من قال: عليها الاستبراء، وليس عليها العدة. والاستبراء أولى بذلك من الاستبراء في حالة الخلع.
(1)
مسألة [2]: كم عدة المزني بها
؟
• من أهل العلم من قال: عليها عدة المطلقة. وهو قول الحسن، والنخعي، وأحمد في رواية؛ لأنه وطئها، وقد اعتبر الشارع عدة الزوجة ثلاثة قروء، فيعتبر به هنا.
• ومنهم من يقول: عليها الاستبراء بحيضة. وهو قول مالك، وأحمد في رواية،
(1)
انظر: «المغني» (11/ 195 - 196)«زاد المعاد» (5/ 674)«مجموع الفتاوى» (32/ 348)(32/ 110 - 111)«البيان» (11/ 33)«مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 168)«الفتاوى» (32/ 336 - ).
واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم، وهو ظاهر اختيار الإمام ابن عثيمين؛ لأنها ليست بزوجة، ولا موجب للعدة.
• ومنهم من يقول: ليس عليها العدة، ولا الاستبراء. وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، والثوري، لكن قال أبو حنيفة: إن كانت حاملًا؛ فلا يقربها حتى تضع؛ وذلك لأنَّ الزاني لا حرمة لمائه.
وأُجيب: بأنَّ الاستبراء لحرمة الزوج الذي سيتزوج بها؛ فإنها إذا لم تستبرء اختلطت الأنساب.
والقول الثاني هو الراجح، والله أعلم.