الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سبيعة: فلما قال لي ذلك جَمَعْتُ عَلَيَّ ثيابب حين أمسيتُ، فأتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد حَلَلْتُ حين وضعت حَملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي، قال ابن شهاب: ولا أري بأسًا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يَقْرَبُهَا زوجها حتى تطهر".
[حكم الألباني:
صحيح: م، خ، معلقًا بتمامه وموصولًا مختصرًا]
• وأخرجه البخاري (3991) تعليقًا، و (5319) مختصرًا، ومسلم (1484) والنسائي (3518 - 3520) وابن ماجة (2028) مختصرًا. وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
2307/ 2211 - وعن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "من شاء لاعَنْتُه، لأنْزِلَتْ سورة النساءِ القُصْرَى بعد الأربعة الأشهر وعشرًا".
[حكم الألباني:
صحيح: خ، نحوه]
• وأخرجه النسائي (3521 - 3523) وابن ماجة (2530) والبخاري (4532، 4910) بنحوه مطولًا.
36/ 46 - 48 -
باب في عدة أم الولد [
2: 263]
2308/ 2212 - عن عمرو بن العاص قال: "لا تُلبسوا علينا سُنَّةَ نبينا صلى الله عليه وسلم، عدَّة المتوفَّي عنها أربعة أشهر وعشرًا، يعني أمَّ الولد".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (2083). وفي إسناده مطر بن طَهمان أبو رجاء الوراق، وقد ضعفه غير واحد.
37/ 47 - 49 -
باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح غيره [
2: 263]
2309/ 2213 - عن الأسود عن عائشة: قالت: "سُئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن رجل طَلَّق امرأته، يعني ثلاثًا، فتزوجت زوجًا غيره، فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها؛ أتَحِلُّ لزوجها