الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال البيهقي: أراد: هذا وحديثَ عمرو بن شعيب في المكاتب، وحديثُ عمرو بن شعيب: قد رويناه موصولًا، وحديثُ نبهان: قد ذكر فيه معمرٌ سماعَ الزهري من نبهان، إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاه، إما لأنهما لم يجدا ثقة يروي عنه غير الزهري، فهو عندهما لا يرتفع عنه اسمُ الجهالة برواية واحد عنه، أو لأنه لم يثبت عندهما من عدالته ومعرفته: ما يوجب قبول خبره، واللَّه أعلم.
وقد ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم في موضعين من كتابه: أن محمد بن عبد الرحمن، مولى طلحة، روى عن نبهان.
ومحمد بن عبد الرحمن -هذا- ثقة، احتج به مسلم في صحيحه.
فيشبه أن يكونا لم يخرجاه للمعنى الثاني، الذي ذكره، واللَّه عز وجل أعلم.
قال الشافعي: وقد يجوز أن يكون أمرُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمَّ سلمة -إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها، إذا كان عنده ما يؤدي- على ما عظَّم اللَّه به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتِ المؤمنين، رحمهن اللَّه ورضي عنهن، وخصهن به، وفرق بينهن وبين النساء:{إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} [الأحزاب: 32]، ثم تلا الآيات في اختصاصهن، بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين، وهن أمهات المؤمنين، ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها.
ثم ساق الكلام -إلى أن قال-: ومع هذا فإن احتجاب المرأة ممن له أن يراها: واسع لها، وقد أُمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني سَوْدة- أن تحتجب من رجل:"قضى أنه أخوها"، وذلك: يشبه أن يكون للاحتياط، وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح.
1/ 2 -
باب في بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة [
4: 32]
3929/ 3775 - عن عروة، أن عائشة رضي الله عنها أخبرته: "أن بَريِرَة جاءت عائشة، تَستعينُها في كِتابتها، ولم تَكُنْ قَضَتْ من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجِعِي إلى أهلكَ،
فإن أحَبُّوا أن أقْضيَ عنكِ كتابتك، ويكون وَلاؤُك لي، فعلت، فذكرتْ ذلك بريرةُ لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت تحتسِبُ عليك، فلتفعل، ويكون لنا وَلاؤك، فذكرتْ ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ابْتَاعِي فَأعْتِقِي، فإنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، ثم قام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: مَا بالُ أناسٍ يَشْتَرِطُونَ شروطًا ليست في كتاب اللَّه؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب اللَّه فليس له، وإن شرطه مائة مرة، شرْطُ اللَّه أحق وأوثق".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2561) ومسلم (6/ 1504) والترمذي (2124) والنسائي (2655) وابن ماجة (2521).
3930/ 3776 - ومنه عنها رضي الله عنها، قالت:"جاءت بَرِيرَة لتستعين في كتابتها، فقالت: إني كاتبتُ أهْلي على تِسْعِ أواقٍ، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقالت: إن أحبَّ أهلُك أن أَعُدَّها عَدَّةً واحدةً وأعتقك، ويكون وَلاؤك لي، فعلتْ، فذهبت إلى أهلها -وساق الحديث نحو الزهري- زاد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في آخره- ما بَالُ رجالٍ يقول أحدهم: أعتق يا فُلان، والولاء لي؟ إنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".
[حكم الألباني:
صحيح: ق، انظر ما قبله]
• وأخرجه البخاري (2168) ومسلم (8/ 1504) والنسائي (4643) وابن ماجة (2521).
3931/ 3777 - وعنه عنها رضي الله عنها، قالت: "وقعتْ جُويْرِيَةُ بنتُ الحارث بن المُصْطَلِق في سَهْمِ ثابتِ بن قيسِ بن شَمَّاسٍ، أو ابنِ عَمٍّ له، فكاتبتْ على نفسها، وكانت امرأةً مُلَّاحَةً، تأخذها العَينُ، قالت عائشة رضي الله عنها: فجاءت تسألُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في كِتابتها، فلما قامت على الباب، فرأيتها، كرهتُ مكانَها، وعرفتُ أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم سَيَرى منها مثلَ الذي رأيتُ، فقالت: يا رسول اللَّه، أنا جُويرية بنتُ الحارثِ، وإنما كان من أمري ما لا يخفَى عليك، وإني وقعتُ في سَهْمٍ ثابت بن قيسِ بن شَمَّاسٍ، وإني كاتبتُ على نفسي، فجئتُ أسألك في كتابتي، فقال رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم: فَهَلْ لَكِ إلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ؟ قالت: وما هو يا رسول اللَّه؟ قال: أُؤَدِّي