الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وأخرجه البخاري (6622) ومسلم (1652) والترمذي (1529) والنسائي (3782).
قال أبو داود: سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث.
3137 -
عن عبد الرحمن بن سمرة نحوه، قال: "فكفّر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير.
[حكم الألباني:
صحيح: ق، انظر ما قبله]
قال أبو داود: أحاديث أبي موسى الأشعري، وعدي بن حاتم، وأبي هريرة في هذا الحديث: روى عن كل واحد منهم في بعض الرواية: الحنث قبل الكفارة، وفي بعض الرواية: الكفارة قبل الحنث.
6/ 10 -
باب في القسَم: هل يكون يمينًا [
3: 224]
3267/ 3138 - عن ابن عباس: "أن أبا بكر أقسم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• البخاري (7046) ومسلم (2269) والترمذي (2293) وابن ماجة (3918).
وهو طرف من الذي بعده.
تخريجه انظر أبو داود (4632).
3268/ 3139 - وعن ابن عباس، قال: كان أبو هريرة يحدث أنَّ رجلًا أتي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أرى الليلة -فذكر رؤيا، فعبَرها أبو بكر- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أصَبْتَ بَعْضًا وأخطأت بعضًا، فقال: أقسمتُ عليك يا رسول اللَّه -بأبي أنت- لَتُحَدِّثَنِّي: ما الذي أخطات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم.
[حكم الألباني:
صحيح: ق، انظر ما قبله، وسيأتي بإسناد وأتم منه (4632)]
• انظر أبو داود (3267، 4632).