الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17/ 21 - 22 -
باب في المملوكين يعتقان معًا، هل تُخيَّر امرأته
؟ [2: 238]
2237/ 2145 - عن عائشة: "أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها، زوجٌ، قال: فسألتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• وأخرجه النسائي (3446) وابن ماجة (3532). وفي إسناده عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن مَوْهَب، وقد ضعفه يحيى بن معين، وقال مرة: ثقة، وقال النسائي: ليس بذاك القوي.
18/ 22 - 23 -
باب إذا أسلم أحد الزوجين [
2: 238]
2238/ 2146 - عن ابن عباس: "أن رجلًا جاء مسلمًا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول اللَّه، إنها قد كانت أسلمت معي، فَرَدَّهَا عليه".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (1144)، وقال: حسن صحيح.
2239/ 2147 - وعن ابن عباس قال: "أسلمت امرأة على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فتزَوَّجَتْ، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول اللَّه، إني قد كنت أسلمتُ، وعَلِمَتْ بإسلامي، فانتزعها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، ورَدَّها إلى زوجها الأول".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• وأخرجه ابن ماجة (2008).
19/ 23 - 24 -
بابٌ إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها
؟ [2: 239]
2240/ 2148 - عن ابن عباس قال: "رَدَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ابنَتهُ زينبَ على أبي العاصي بالنكاح الأول، لم يُحدث شيئًا -قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد ست سنين، وقال الحسن بن علي: بعد سنتين".
[حكم الألباني:
صحيح: دون ذكر السنتين]
• وأخرجه الترمذي (1143) بذكر ست سنين، وابن ماجة (2009) بذكر سنتين. وفي حديث الترمذي:"بعد ست سنين". وفي حديث ابن ماجة "بعد سنتين". وقال الترمذي: