الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال النسائي: ينبغي أن يكون ملقام بن التلب ليس بالمشهور.
قال الخطابي: هذا غير مخالف للأحاديث المتقدمة.
وذلك: أنه إذا كان معسرًا لم يضمن وبقي الشقص مملوكًا، كما كان، هذا آخر كلامه.
وكأنه أجاب عنه على تقدير الصحة.
5/ 7 -
باب فيمن ملك ذا رحم محرم [
4: 45]
3949/ 3794 - عن الحسن -وهو البصري- عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال موسى -وهو ابن إسماعيل في موضع آخر: عن سمرة- فيما يحسِبُ حَمَّاد، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (1365) والنسائي (4878 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2524).
وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن من سمرة.
وقال أبو داود: لم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة، وقد شك فيه.
وقال أبو داود أيضًا: شعبة أحفظ من حماد بن سلمة.
يعني أن شعبة رواه مرسلًا.
وقال الخطابي: أراد أبو داود من هذا: أن الحديث ليس بمرفوع، أو ليس بمتصل، إنما هو عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد بن سلمة.
وقال البيهقي: والحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة، ثم شك فيه، ثم يخالفه فيه من هو أحفظ منه -وجب التوفق فيه.
وقد أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث.
وقال علي بن المديني: هذا عندي منكر.
3950/ 3795 - وعن قتادة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَم فَهُوَ حُرٌّ".
[حكم الألباني:
ضعيف موقوف]
• وأخرجه النسائي (4883 - الكبرى، الرسالة). وهو موقوف.
وقتادة لم يسمع من عمر، فإن مولده بعد وفاة عمر بنيِّف وثلاثين سنة.
3951/ 3796 - وعن قتادة، عن الحسن قال:"من ملك ذا رحم فهو حر".
[حكم الألباني:
صحيح مقطوع]
• وأخرجه النسائي (4885 - الكبرى، الرسالة)، وهذا أيضًا مرسل.
3952/ 3797 - وعن قتادة، عن جابر بن زيد والحسن، مثله.
[حكم الألباني:
صحيح مقطوع]
• وأخرجه النسائي (4883 - الكبرى، الرسالة). وهذا أيضًا مرسل.
وقد أخرج النسائي (4877 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2525) في سننهما، من حديث عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من ملك ذا رحم محرم عتق".
ولفظ ابن ماجة: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر".
وقال النسائي: هذا حديث منكر، ولا نعلم أحدًا رواه عن سفيان غير ضمرة، واللَّه أعلم.
وقال الترمذي: ولم يُتابَع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث.
وذكر البيهقي: أنه وهم فاحش خطأ، والمحفوظ بهذا الإسناد: حديث: "النهي عن بيع الولاء، وعن هبته" وضمرة بن ربيعة لم يحتج به صاحبا الصحيح، هذا آخر كلامه.