الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الغضب، كما ذكره أبو داود. وقيل: معناه: النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث كله في دفعة واحدة حتى لا يبقى منه شيء، ولكن ليطلق للسنة كما أمر.
8/ 9 -
باب الطلاق على الهزل [
2: 225]
2194/ 2108 - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وهَزْلهُنَّ جِدٌّ: النكاح، والطلاق، والرَّجْعة".
[حكم الألباني:
حسن]
• وأخرجه الترمذي (1184) وابن ماجة (2039). وقال الترمذي: حديث حسن غريب. هذا آخر كلامه. وقال أبو بكر المعافري: روي "والعتق" ولم يصح شيء منه. فإن كان أراد ليس منه شيء على شرط الصحيح، فلا كلام، وإن أراد أنه ضعيف، ففيه نظر، فإنه حسن، كما قال الترمذي.
4/ 9 - 10 -
باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث [
2: 225]
2195/ 2109 - عن ابن عباس قال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]، الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثًا، فنُسخ ذلك، وقال:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] الآية.
[حكم الألباني:
حسن صحيح]
• وأخرجه النسائي (3554). وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.
2196/ 2110 - وعن ابن عباس قال: "طَلَّقَ عَبْد يزيد، أبو ركانة وإخْوَيهِ، أمَّ ركانة، ونكح امرأةً من مُزَيْنهَ، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما يُغْني عَنِّي إلا كما تغني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها، ففَرِّقْ بيني وبينه، فأخذت النبيَّ صلى الله عليه وسلم حَميَّةٌ، فدعا برُكَانَةَ وإخوته، ثم قال لجلسائه: أَتَرَوْنَ فلانًا يشبه منه كذا وكذا، من عبد يزيد، وفلانًا يشبه منه كذا وكذا، قالوا: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: طلِّقها، ففعل، ثم قال: راجع امرأتك أمَّ ركانة وإخوته، فقال:
إني طلقتها ثلاثًا يا رسول اللَّه، قال: قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْها"، وتلا: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] ".
• قال أبو داود: وحديث نافع بن عُجير، وعبد اللَّه بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده:"أن ركانة طلق امرأته، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم" أصحُّ، لأنهم ولدُ الرجل، وأهله أعلم به، أن ركانة إنما طلق امرأته البتةَ، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدةً.
[حكم الألباني:
حسن]
وقال الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال، لأن ابن جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع، ولم يسمه، والمجهول لا تقوم به الحجة. وحكي أيضًا أن الإمام أحمد بن حنبل كان يضعف طرق هذا الحديث كلها.
2197/ 2111 - وعن مجاهد قال: "كنتُ عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلَّقَ امرأته ثلاثًا؟ قال: فسكت، حتى ظننتُ أنه رادُّهَا إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فَيَرْكَبْ الحَموقة ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس! ! وإن اللَّه قال: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)} [الطلاق: 2]، وإنك لم تَتَّقِ اللَّه، فلم أجد لك مخرجًا، عَصَيْتَ ربَّكَ، وبَانَتْ منك امْرَأتكَ، وإن اللَّه قال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [الطلاق: 1] في قُبُلِ عدتهن".
[حكم الألباني:
صحيح]
هكذا وقع في رواية أبي داود، وقد روي عن مجاهد عن ابن عباس:"أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقة؟ قال: عصيت ربك، وبانت منك امرأتك، لم تتق اللَّه فيجعلَ لك مخرجًا، ثم قرأ: (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ قبل عدتهن). وروي عن سعيد عن ابن عباس: "في رجل طلق امرأته ألفًا؟ قال: أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك، وبقيتهن عليك وزر، اتخذت آيات اللَّه هزوًا". قال البيهقي: ففي هذا دلالة على أنه جعل الوزر فيما فوق الثلاثة. واللَّه أعلم. وذكر أن الإمام الشافعي رواه من حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس في مائة، قال:"وسبع وتسعون اتخذتَ آيات اللَّه هزوًا". وقال: قال الشافعي: فعاب
عليه ابن عباس كلَّ ما زاد في عدد الطلاق الذي لم يجعله اللَّه إليه، ولم يَعِبْ ما جعله اللَّه إليه من الثلاث.
وساق أبو داود عدة طرق عن ابن عباس في الطلاق الثلاث أنه أجازها، قال:"وبانت منك"، وذكر عن ابن عباس:"إذا قال: أنت طالق ثلاثًا بفَمٍ واحد، فهي واحدة" وذكر أنه روي عن عكرمة قولَه. لم يذكر ابن عباس.
2198/ 2112 - وعن محمد بن إياس: أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص سُئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثًا؟ فكلُّهم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
[حكم الألباني:
صحيح]
2199/ 2113 - وعن طاوس: "أن رجلًا يقال له أبو الصَّهباء كان كثير السؤال لابن عباس، قال: أما علمتَ أن الرجلَ كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدةً على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصَدْرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدةً على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر، فلما رأى الناسَ -يعني عمر- قد تتابعوا فيها قال: أجِيزُوهُنَّ عليهم".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• الرواة عن طاوس مجاهيل.
2200/ 2114 - وعن طاوس: "أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كانت الثلاث تُجعل واحدةً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وثلاثًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (1472) والنسائي (3406) والترمذي (1647).