الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وأخرجه مسلم (42/ 1977) والترمذي (1523) والنسائي (4361، 4362) وابن ماجة (3149) بمعناه.
• وفي لفظ لمسلم: "فلا يمس شيئًا من شعره وبَشَره شيئًا".
وفي لفظ لابن ماجة: "فلا يمس من شعره ولا بَشره شيئًا".
قال بعضهم: أراد بالعشر: شعر الرأس، وبالبشر: شعر البدن، فعلى هذا لا يدخل فيه قلْم الظُّفر، ولا يكره.
وقيل: أراد بالشَعَر: جميع الشعر، والبشر: الأظفار.
ويؤيد هذا اللفظ: الحديث عند مسلم، وعند جميع من ذكر معه مشتمل على الشعر والظفر.
والذبح -بكسر الذال المعجمة- هو المذبوح، كالطِّحن، بمعنى المطحون، أي من كان له كبش يذبحه.
ذكر بعضهم: أن مذهب ربيعة وأحمد وإسحاق وابن المسيب: المنع من الحلق والتقليم، أخذًا بحديث أم سلمة.
ومذهب الشافعي: حمله على الندب، واستدل على أنه ليس بواجب بحديث عائشة:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى مع أبيها، فلم يَحرُم على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شيء أحلَّه اللَّه، حتى نحر الهدي".
وقال أبو حنيفة: لا يكره.
2/ 3 - 4 -
باب ما يستحب من الضحايا [
3: 51]
2792/ 2674 - عن عائشة: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر بكبْش أقْرَن، يَطأ في سَوادٍ ويَنظرُ في سواد، ويبْرُك في سَواد، فأُتِيَ به، فَضَحَّى به، فقال: يا عائشة، هَلُمِّي المُدْية، ثم قال: اشْحَذِيها
بحَجَرٍ، ففعلَتُ، فأخذها، وأخذ الكبش، فأضْجَعهُ وذَبحه، وقال: بسم اللَّه، اللهم تَقَبَّل من محمَّد وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم".
[حكم الألباني:
حسن: م]
• وأخرجه مسلم (1967).
قال بعضهم: ذبح الضحية بيده: هي السنة، والعلماء يستحبون ذلك.
وقال أبو إسحاق السبيعي: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يذبحون ضحاياهم بأيديهم، وذلك من التواضح للَّه تعالى، فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ولأنه قربة، فاستُحِب لفاعلها أن يتولاها.
ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والليث بن سعد الأوزاعي وغيرهم: إلى أنه يجوز للرجل أن يضحى بالشاة الواحدة عنه، وعن أهل بيته.
وروى مثله عن أبي هريرة وابن عمر.
وكره ذلك الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال الطحاوي: لا يجوز أن يضحَّى بشاة واحدة عن اثنين، وحكى مثله عن عبد اللَّه بن المبارك.
وقالوا: إن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه ذبح عنه وعن أمته" منسوخ أو مخصوص.
قال ابن المنذر: والقول الأول: أولى، للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال غيره: النسخ لا يكون بالدعوى، إلا بالنقل الثابت، واستعمال السنن أولى من إسقاطها، ولا سلف للكوفيين في قولهم بالنسخ في ذلك.
2793/ 2675 - وعن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نَحَرَ سَبْعَ بَدَناتٍ بيده قيامًا، وضَحَّى بالمدينة بكبشين أقْرَنَيْنِ أمْلَحَيْنِ".
[حكم الألباني:
صحيح: خ]
• وأخرج البخاري (1712) قصة الكبشين فقط بنحوه.