الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: إن الأسود البهيم أكثرها أذى، أو بعدها من تعلم ما ينفع.
قال النمري: وهذه أمور لا تدرك بنظر، ولا يوصل إليها بقياس، وإنما ننتهي فيها إلى ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم.
وذكر غيره: أن الإمام أحمد بن حنبل كان يقول: لا يحل صيد الكلب الأسود، وكذلك يحكى عن إسحاق بن راهوية.
2861/ 2728 - وعن أبي ثعلبة الخُشَنِيِّ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمُك فيه فكُلْه، ما لم يُنتِن".
• وأخرجه مسلم (10/ 1931) والنسائي (4303).
2/ 22 - 23 -
باب في الصيد [
3: 67]
2847/ 2729 - عن همام -وهو ابن الحارث- عن عَدِيِّ بن حاتم قال: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: إني أُرسل الكلابَ المعلَّمَةَ، فَتُمْسِكُ عَلَيَّ، أفآكلُ؟ قال: إذا أرْسَلْتَ الكلاب المعلمَة، وذكرت اسمَ اللَّه فكُلْ ممَّا أمْسَكْنَ عليك، قلت: وإن قَتَلْنَ؟ قال: وإن قتلن، ما لم يَشْرَكهَا كَلْبٌ ليس منها، قلت: أرمي بالمِعْراض، فأصيبُ، أفآكل؟ قال: إذَا رَمَيْتَ بالمعراض، وذكرتَ اسم اللَّه، فأصاب فَخَزَقَ فَكُلْ، وإن أصاب بَعُرْضهِ فَلَا تأكل".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (5477) ومسلم (1/ 1929) والترمذي (1465) والنسائي (4265، 4267) وابن ماجة (3215).
وخزق: بفتح الخاء المعجمة، وبعدها زاي مفتوحة، يقال: خزق السهم وخسق: إذا أصاب الرمِيّة ونفذ فيها، وسهم خازق وخاسق: وهو المقرطس الثاقب.
وقال في الجمهرة: خسق السهمُ: إذا أصابه فتعلق به ولم يرتَدَّ، وقال غيره: الخسْق ما يثبت، والخزق ما ينفذ.
2848/ 2730 - وعن عامر -وهو الشعبي- عنه، قال:"سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلتُ إنا نَصِيدُ بهذه الكلابِ، فقال لي: إذا أرسلتَ كلابَك المعلَّمة، وذكرتَ اسم اللَّه عليها، فكُلْ ممَّا أمسَكْن عليك، وإن قَتَلَ، إلا أن يأكلَ الكلبُ، فإن أكل فلا تأكل فإني أخافُ أن يكونَ إنّما أمسَكَهُ على نفسه".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (5487) ومسلم (2/ 1929) وابن ماجة (3208) والنسائي (4263، 4274، 4275).
2849/ 2731 - وعنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا رميتَ بسهمك وذكرت اسم اللَّه فَوَجَدْتَهُ من الغَدِ، ولم تجده في ماء، ولا فيه أثَرٌ غير سهمك، فَكلْ، وإذا اختلط بكلابك كلبٌ من غيرها فلا تأكل، لا تَدْري: لعله قتله الذي ليس منها".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (5484) بنحوه، ومسلم (6/ 1929) والترمذي (1465، 1469) وابن ماجة (3208) والنسائي (4810 - الصغرى)، (14299 - الكبرى).
2850/ 2732 - وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا وَقَعَتْ رَمِيّتكَ في مَاء فَغَرِقَ فَمَات فلا تأكل".
[حكم الألباني:
صحيح: ق نحوه]
• وفي البخاري (5484) ومسلم (6، 7/ 1929) والترمذي (1469) نحوه، وانظر النسائي (4298)، (4299).
2851/ 2733 - وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَا عَلّمْتَ من كلب أو بازٍ، ثم أرسلته وذكرتَ اسمَ اللَّه، فكُلْ مما أمسك عليك، قلت: وإن قتل؟ قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيئًا، فإنما أمسكه عليك".
[حكم الألباني:
صحيح: إلا قوله: "أو باز" فإنه منكر]
• وأخرجه الترمذي (1467) مختصرًا، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مجالد. هذا آخر كلامه.
ومجالد: هو ابن سعيد، وفيه مقال، وقد تقدم الكلام عليه.
2852/ 2734 - وعن أبي ثعلبة -وهو الخشني- قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب: "إذا أرسلتَ كلبك، وذكرت اسم اللَّه فكل، وإن أكلَ منه، وكل ما رَدَّت يَدُك".
[حكم الألباني:
منكر]
• في إسناده داود بن عمرو الأوْدِي الدمشقي، عامل واسط، وثقه يحيى بن معين، وقال الإمام أحمد: حديث مقارب، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال ابن عدي: ولا أرى برواياته بأسًا، وقال أحمد بن عبد اللَّه العجلي: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم الرازي: هو شيخ.
2853/ 2735 - وعن عدي بن حاتم أنه قال: "يا رسول اللَّه، أحَدُنَا يَرمِي الصيد، فيقتفي أثَرَه اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتًا، وفيه سَهْمُهُ، أيأكل؟ قال: نعم، إن شاء -أو قال: يأكل إن شاء".
[حكم الألباني:
صحيح: خ، معلقًا]
• أخرجه البخاري (5485) معلقًا.
2854/ 2736 - وعنه قال: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المِعْراض؟ فقال: إذا أصاب بحَدِّه فكل، وإذا أصاب بعُرضه فلا تأكل، فإنه وقيذ، قلت: أُرسل كلبي؟ قال: إذا سميتَ فكل، وإلا فلا تأكل، وإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك لنفسه، فقال: أرسل كلبي، فأجدُ عليه كلبًا آخر؟ فقال: لا تأكل، لأنك إنما سميت على كلبك".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (5476) ومسلم (3/ 1929) والترمذي (1471) والنسائي (4265) و (4305 - 4308) وابن ماجة (3214) بنحوه.
2855/ 2737 - وعن أبي ثعلبة الخُشَني قال: قلت: "يا رسول اللَّه، إني أصيد بكلبي المعلَّم وبكلبي الذي ليس بمعلم؟ قال: مَا صِدْتَ بكلبك المعلم فأذْكُر اسم اللَّه وكل، وما اصَّدْتَ بكلبك الذي ليس بمعلَّم فأدركتَ ذكاته فكل".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (5478) ومسلم (1930) والنسائي (4266) وابن ماجة (3207) والترمذي (1797).