الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2794/ 2676 - وعنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بكبشين أقرنين أملحين، يَذبح ويُكَبِّر، ويُسَمِّي، ويضَعُ رجله على صَفْحَتهما".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (5558) ومسلم (1966) والترمذي (1494) والنسائي (4387)، (4415 - 4418) وابن ماجة (3120).
2795/ 2677 - وعن أبي عياش -وهو المعافري المصري- عن جابر بن عبد اللَّه، قال:"ذبحَ النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذَّبح- كبشين أقرنين أملحين مُوجَئين فلما وَجَّهَهُما قال: إني وَجَّهت وجهي للذي فَطَر السموات والأرض، على مِلَّة إبراهيم حنيفًا، وما أنا من المشركين، إنَّ صلاتي ونُسُكي ومَحْيايَ ومماتي للَّه رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرتُ، وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، عن محمد وأمته، باسم اللَّه، واللَّه أكبر، ثم ذبح".
[حكم الألباني:
حسن: صحيح أبي داود رقم (2491) م/ ط غراس]
• وأخرجه ابن ماجة (3121). وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.
وعياش: بفتح العين المهملة، وبعدها ياء آخر الحروف، مشددة مفتوحة، وبعد الألف شين معجمة.
2796/ 2678 - وعن أبي سعيد -وهو الخدري- قال: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُضَحِّي بكبش أقرنَ فَحِيل، ينظر في سواد، ويأكل في سواد، ويمشي في سواد".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (1496) والنسائي (4390) وابن ماجة (3128). قال الترمذي: حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث.
3/ 4 - 5 -
باب ما يجوز من السن في الضحايا [
3: 52]
2797/ 2679 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تَذْبَحُوا إلا مُسِنَّةً، إلا أن يَعْسُرَ عليكم فتذبحوا جَذَعَةً من الضأن".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• وأخرجه مسلم (13/ 1963) والنسائي (4378) وابن ماجة (3141).
حُكي عن الزهري أنه قال: لا يجزي من الضأن إلا الثَّنيُّ فصاعدًا، كالإبل والبقر، والعلماء على خلافه.
المسنة من البقر: ابنة ثلاث، ودخلت في الرابعة، وقيل: هي التي كما دخلت في الثالثة.
2798/ 2680 - وعن زيد بن خالد الجُهني، قال:"قَسَمَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا، فأعطاني عَتُودًا جَذَعًا، قال: فرجعتُ به إليه، فقلت: إنه جَذَع، قال: ضَحِّ بِهِ، فضحيت به".
[حكم الألباني:
حسن صحيح]
• في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.
ورواه أحمد بن خالد الوهبي عن ابن إسحاق، وقال فيه:"فقلت: إنه جذع من المعز".
وقد أخرج البخاري (2300) ومسلم (1965) في صحيحيهما من رواية عقبة بن عامر الجهني: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتود، فذكر ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: ضحِّ به أنت".
وقد وقع لنا حديث عقبة هذا من رواية يحيى بن بُكير عن الليث بن سعد، وفيه:"لا رخصة لأحد فيها بعدك".
قال البيهقي: وهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له، كما رخص لأبي بُرْدة بن نِيار، وعلى مثل هذا يحمل معنى حديث زيد بن خالد الجهني الذي أخرجه أبو داود ههنا.
وقال غيره: حديث عقبة منسوخ بحديث أبي بردة، لقوله:"ولن تجزي عن أحد بعدك".
وفيما قاله نظر، فإن في حديث عقبة أيضًا:"ولا رخصة لأحد فيما بعدك".
وأيضًا فإنه لا يُعرف المتقدم منهما من المتأخر.
وقد أشار البيهقي إلى أن الرخصة أيضًا لعقبة وزيد بن خالد، كما كانت لأبي بردة، واللَّه عز وجل أعلم.
والعتود: هو من ولد المعز: ما بلغ السِّفاد، وقيل: إذا قوى وشبَّ، وجمعه: عِتْدان وعُتُد، وقيل: هو الصغير من أولاد المعز إذا أتى عليه حول.
2799/ 2681 - وعن عاصم بن كُلَيب، عن أبيه، قال:"كُنَّا مع رجل من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، يقال له: مُجاشِعُ، من بني سُليم، فَعَزَّت الغنمُ، فأمر مناديًا فنادى: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: إنَّ الجذَع يُوَفّي ممَّا يُوَفّي منه الثَّنيُّ".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (3140) والنسائي (4383، 4384).
عاصم بن كليب، قال ابن المديني: لا يحتج بحديثه إذا انفرد، قال الإمام أحمد: لا بأس به، وقال أبو حاتم الرازي: صالح، وأخرج له مسلم.
2800/ 2682 - وعن البراء -وهو ابن عازب- قال: "خطبنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم النحرِ، بعد الصلاة، فقال: مَنْ صَلّى صَلَاتنا، وَنَسَكَ نُسُكَنا، فقد أصاب النسُك، ومن نَسكَ قَبْلَ الصلاة فتلك شاةُ لحمٍ، فقام أبو بُردَةَ بن نِيارٍ، فقال: يا رسول اللَّه، واللَّه لقد نسكتُ قبل أن أخرجَ إلى الصلاة، وعرفتُ أن اليوم يومُ أكل وشُربٍ فَتَعَجَّلْتُ، فأكلتُ وأطعمت أهلي وجيراني، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: تِلْكَ شاةُ لحمٍ، فقال: إنَّ عندي عَناقًا جَذَعًا، وهي خَيْر من شَاتَيْ لحمٍ، فهل تجزئ عني؟ قال: نعَمْ، ولن تُجزئَ عن أحد بعدك".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (955) ومسلم (6/ 1961) والترمذي (1508) والنسائي (1563).
وأبو بردة: هو هانئ بن نيار.
شاة لحم: معناه: ليست بنسك، لأنها لا تجزي في الأضحية.
والعناق: الأنثى من المعز، وهي ما لم تتم لها سنة، وهي من الإناث خاصة.