الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3482/ 3336 - وعن عبد اللَّه بن عباس قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطْلبُ ثمنَ الكلب فامْلأ كَفَّه ترابًا".
[حكم الألباني:
صحيح الإسناد]
3483/ 3337 - وعن عون بن أبي جُحيفة، أن أباه قال:"إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: نهى عن ثمن الكلب".
[حكم الألباني:
صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (2086) أتم من هذا.
3484/ 3338 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحلُّ ثمنُ الكلب، ولا حُلْوَانُ الكاهن، ولا مَهْر البَغيِّ".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه النسائي (4293).
50/ 64 -
باب في ثمن الخمر والميتة [
3: 297]
3485/ 3339 - عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"إن اللَّه حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه".
[حكم الألباني:
صحيح: أحاديث البيوع]
3486/ 3340 - وعن جابر بن عبد اللَّه، أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة:"إنَّ اللَّه حَرَّم بيع الخمر والميتةِ والخنزير والأصنامِ، فقيل: يا رسول اللَّه، أرأيتَ شُحومَ الميتة، فإنه يُطْلَى بها السُّفن، ويُدْهن بها الجلود، ويَسْتَصْبحُ بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قَاتَلَ اللَّه اليَهُودَ، إنَّ اللَّه لمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شحُومَهَا أَجْمَلُوهُ، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2236) ومسلم (1581) والترمذي (1297) والنسائي (4256، 4669) وابن ماجة (2167).
3488/ 3341 - وعن ابن عباس، قال: "رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جالسًا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: لَعَنَ اللَّه الْيَهُودَ -ثلاثًا- إنَّ اللَّه حَرَّمَ عليهم