الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3353/ 3215 - وعنه قال: "كُنَّا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نُبايع اليهودَ: الأوقيةَ من الذهب بالدينار -قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة، ثم اتفقا-: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لَا تَبيعُوا الذَّهَبَ بالذهب إلا وَزنًا بِوَزنٍ".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (91/ 1591).
11/ 14 -
باب في اقتضاء الذهب من الورِق [
3: 255]
3354/ 3216 - عن ابن عمر قال: "كنتُ أبيع الإبلَ بالبقيع، فأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهمَ، وأبيع بالدراهم وأخذُ الدنانيرَ، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو في بيت حَفْصَة، فقلت: يا رسول اللَّه، رُويدَكَ أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لَا بَأسَ أَنْ تَأخُذَ بِسعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنكُمَا شَيْء".
[حكم الألباني:
ضعيف: ابن ماجة (2262)]
• وأخرجه الترمذي (1242) والنسائي (4582، 4583) وابن ماجة (2262). وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سِمَاك بن حرب، وذكر أنه روي عن ابن عمر موقوفًا.
وأخرجه النسائي أيضًا عن ابن عمر (4583) -قولَه- وعن سعيد بن جبير (4584) - قوله.
وقال البيهقي: والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب.
وقال شعبة: رفعه سماك بن حرب، وأنا أفرقه.
12/ 15 -
باب في الحيوان بالحيوان [
3: 256]
3356/ 3217 - عن الحسن عن سمرة -وهو ابن جندب- "أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيعْ الحيوان بالحيوان نَسيئةً".
[حكم الألباني:
صحيح: ابن ماجة (2270)]