الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومعنى الاستهلال ههنا: أن يوجد مع المولود أمارة الحياة، ولو لم يتفق أن يكون منه الاستهلال، وكان منه حركة، أو عطاس، أو تنفس، أو بعض ما لا يكون ذلك إلا من حي، فإنه يورث لوجود ما فيه من دلالة الحياة.
وإلى هذا ذهب الثوري والأوزاعي والشافعي.
وقال مالك: لا ميراث له، وإن تحرك أو عطس ما لم يستهل.
وروي عن محمد بن سيرين والشعبي والزهري وقتادة أنهم قالوا: لا يورث المولود حتى يستهل.
باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم [
3: 88]
2921/ 2801 - عن ابن عباس قال: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33]، كان الرجل، يحالف الرجل ليس بينهما نَسَب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفالُ، فقال:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأحزاب: 6].
[حكم الألباني:
حسن صحيح]
• في إسناده علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.
2922/ 2802 - وعنه في قوله: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33] قال: "كان المهاجرون حين قدموا المدينةَ تُوَرِّثُ الأنصار دون ذوي رحم، للأخُوَّةِ التي آخى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت هذه الآية: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 33] قال: نسختها: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33] من النُّصرة والنصيحة والرِّفادة، ويوصِي له، وقد ذهب الميراث".
[حكم الألباني:
صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (2292، 4580، 6747) والنسائي (11037 - الكبرى).
2923/ 2803 - وعن داود بن الحصين، قال:"كنت أقرأ على أمُّ سعدٍ بنتِ الربيع -وكانت يتيمةً في حِجْر أبي بكر- فقرأت: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 33] فقالت: لا تقرأ: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن، حين أبَي الإسلامَ، فحلف أبو بكر ألَّا يورِّثه، فلما أسلم أمر اللَّه تعالى أن يؤتيه نصيبه -زاد عبد العزيز، وهو ابن يحيى الحراني شيخ أبي داود- فما أسلم حتى حُمل على الإسلام بالسيف".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.
وقال بعضهم: إن قوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 33] منسوخة بآية الميراث.
2924/ 2804 - وعن ابن عباس: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا} [الأنفال: 74]، {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا} [الأنفال: 72]، فكان الأعرابي لا يرث المهاجر، ولا يرثه المهاجرُ، فنسختها، فقال:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأحزاب: 6].
[حكم الألباني:
حسن صحيح]
• في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.
تخريجه انظر ما سلف برقم (2921).
12/ 17 - باب في الحِلْفِ [3: 89]
2925/ 2805 - عن جُبير بن مُطْعِم قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ لم يَزِدْه الإِسْلَامُ إلا شِدَّةً".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (2530).
2926/ 2806 - وعن أنس بن مالك قال: "حَالَفَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فقيل له: أليس قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا حِلْفَ في الإسلام؟ فقال: حالفَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، مرتين أو ثلاثًا".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]