الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولفظ البخاري: "ورخص في لحوم الخيل".
وقد تقدم ذكره.
3807/ 3659 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عن ثَمَن الهِرَّة".
• وأخرجه مسلم (1569) وابن ماجة (2161) والترمذي (1279) والنسائي (4295، 4668).
3807/ 3660 - وفي رواية: "عن أكل الهر، وأكل ثمنها".
[حكم الألباني:
ضعيف: ابن ماجة (3250)]
• وأخرجه الترمذي (1280) والنسائي (×) وابن ماجة (3250).
وفي إسناده: عمر بن زيد الصنعاني، ولا يحتج به، وقد تقدم الكلام عليه في كتاب البيوع، وأن مسلمًا أخرج في صحيحه من حديث أبي الزبير، قال:"سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك".
16/ 33 -
باب في الحمر الأهلية [
3: 420]
3808/ 3661 - عن رجل عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما، قال:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أن نأكلَ لحوم الحُمر، وأمرنا أن نأكل لحومَ الخيل -قال عمرو، وهو ابن دينار- فأخبرت هذا الخبرَ أبا الشَّعثاء، فقال: قد كان الحَكَمُ الغِفاريُّ فينا يقول هذا، وأبي ذلك البحْرُ، يريد ابنَ عباس".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وتخريجه تقدم أبو داود (3788)، وانظر الشطر الثاني عند البخاري (5529).
وأخرجه البخاري من حديث عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء، وليس فيه:"عن رجل".