الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وأخرجه البخاري (5473) ومسلم (1976) والترمذي (1512) والنسائي (4222) وابن ماجة (3168).
2832/ 2714 - وعن سعيد -وهو ابن المسيب- قال: "الفَرَعُ أول النَّتاج، كان يَنتج لهم فيذبحونه".
[حكم الألباني:
صحيح مقطوع]
2833/ 2715 - وعن عائشة، قالت:"أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من كل خمْسِينَ شاة شاةٌ".
[حكم الألباني:
صحيح]
قال أبو داود: قال بعضهم: الفَرَعَ: أول ما تنتج الإبل، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، ثم يأكلونه، ويُلقَى جلده على الشَّجر، والعتيرة: في العشْرِ الأول من رجب.
باب في العقيقة [
3: 64]
2834/ 2716 - عن أم كُزز الكعبية، قالت: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "عَن الغُلام شاتان مَكافَأتان، وعن الجارية شاة".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (3162) والنسائي (4215، 4216).
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: مكافأتان: مستويتان، أو مقاربتان.
أم كرز: خزاعية كعبية مكية، روت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أحاديث، وهي بضم الكاف وسكون الراء المهملة، وبعدها زاي، وكعب: بطن من خزاعة.
2835/ 2717 - وعنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أقِرُّوا الطيرَ على مَكِنَاتها، قالت: وسمعته يقول: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يَضُرُّكم أذُكْرانًا كُنَّ أمْ إناثًا".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (1516) والنسائي (4217، 4218) واقتصر على شطره الثاني.
قيل: لا يُعرف للطير مَكنات، وإنما هي "وُكنات" وهو موضع عشِّ الطائر، وقال الإسماعيلي: الوكن مأوى الطير من غير عش، والوكر: ما كان في عش.
وقيل: المِكنات بيض الضِّباب، وجائز أن يستعار فيجعل للطير، كما قالوا: مشافر الفرس، وإنما المشافر للإبل.
وقيل: "الوكنات" بضم الكاف وفتحها وسكونها: جمع "وكنة" بسكون الكاف، وهي عش الطائر.
وقال أبو عمرو: الوكنة، والأكنة -بالضم- مواقع الطير حيثما وقعت، وواحد المكنات: مَكِنة -بكسر الكاف- وقد تفتح.
وذكر الزمخشري: أن المكنات بمعنى الأمكنة.
وقيل: المكنة، من التمكن، كالتَّبعَة والطَّلبة من التتبُّع والتطلب.
وحكي أيضًا: أنه روى مُكُنات، قال: وجمع المكان على مُكُن، ثم على مُكُنات كقولهم: حُمُر وحُمُرات، وصُعُد وصُعُدات، واختلف في معناه.
فحكى عن الإمام الشافعي: أنه قال: كانت العرب تُولَع بالعيافة وزَجْر الطير، فكان العربي إذا خرج من بيته غاديًا في بعض الحاجة نظر: هل يرى طائرًا يطير فيزجر وسنوحه أو بُروحه، فإذا لم ير ذلك عمد إلى الطير الواقع على الشجر فحركه ليطير، ثم ينظر: أية جهة يأخذ، فيزجره، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم:"أقروا الطير على أمكنتها" لا تطيروها، ولا تزجروها.
وقال غيره: فيه كالدلالة على كراهة صيد الطير بالليل.
وقيل: أقروها على مواضعها التي وضعها اللَّه بها، من أنها لا تضر ولا تنفع، أو أراد: لا تذعروها، ولا تريبوها بشيء تنهض به عن أوكارها.
2836/ 2718 - وعنها قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "عن الغلامِ شاتان مِثْلَان، وعن الجارية شاة".
[حكم الألباني:
صحيح]
قال أبو داود: هذا هو الحديث، وحديث سفيان وَهم.
• يعني الحديث المتقدم، وأخرجه الترمذي مختصرًا، وأخرجه النسائي بتمامه ومختصرًا، وأخرجه ابن ماجة (3162) مختصرًا.
وقال الترمذي (1516): صحيح.
2837/ 2719 - عن الحسن، عن سمرة: عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم-قال: "كلُّ غُلَامٍ رَهينةٌ بعقيقته: تُذبح عنه يوم السابع، ويُحلقُ رأسُه ويُدَمَّى -فكان قتادة إذا سُئل عن الدم: كيف يصنع به؟ قال: إذا ذبحتَ العقيقة أخذتَ منها صُوفةً واستقبلتَ به أوْدَاجَهَا ثم توضع على يافوخ الصَّبِيِّ حتى يَسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسُه بعد ويحلق".
[حكم الألباني:
صحيح دون قوله: "ويدمى" والمحفوظ: "ويسمى" كما في الرواية الثانية]
قال أبو داود: وهذا وهَم من همام -يعني ابن يحيى- "ويدمى".
2838/ 2720 - وعنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "كلُّ غلام رَهينة بعقيقته: تُذبَحُ عنه
يومَ سابعه، ويُحْلَق، ويسمي".
[حكم الألباني:
صحيح]
قال أبو داود: "ويسمى" أصح.
• وأخرجه الترمذي (1522) والنسائي (4220) وابن ماجة (3165). وقال الترمذي: حسن صحيح. هذا آخر كلامه.
وانظر البخاري (5472).
وقد قال غير واحد من الأئمة: حديث الحسن عن سمرة كتاب، إلا حديث العقيقة فتصحيح الترمذي له يدل على ذلك، وقد حكى البخاري في الصحيح ما يدل على سماع الحسن من سمرة حديث العقيقة.
2839/ 2721 - وعن سلمان بن عامر الضبي، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مع الغلام عقيقته، فأهْرِيقُوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه البخاري (5471، 5472) موقوفًا، وأخرجه مسندًا تعليقًا، وأخرجه الترمذي (1515) والنسائي (4214) وابن ماجة (3164) مسندًا، وقال الترمذي: صحيح.
2840/ 2722 - وعن الحسن -وهو البصري- أنه كان يقول: "إماطة الأذى حلق الرأس".
[حكم الألباني:
صحيح مقطوع]
2841/ 2723 - وعن ابن عباس: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عقَّ عن الحسن والحسين كَبْشًا كَبْشًا".
[حكم الألباني:
صحيح: لكن في رواية النسائي: "كبشين كبشين" وهو الأصح]
• وأخرجه النسائي (4219).
2842/ 2724 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، أُراه عن جده قال:"سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال: لا يُحِبُّ اللَّهُ العُقُوقَ -كأنه كره الاسم- وَمنْ وُلد له فأحبَّ أن يَنْسُكَ عنه فلينسك: عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة، وسئل عن الْفَرع؟ قال: والفرع حق، وأن تَتْرُكُوه حتى يكون بَكْرًا شُغْزُبًّا ابنَ مَحَاضٍ، أو ابنَ لَبون، فتعطيه أرْمِلةً أو تحملَ عليه في سبيل اللَّه- خَيْرٌ من أن تذبحه، فيلزِقَ لحمه بَوبَره، وتكْفأ إناءك، وتُوَلِّهَ نَاقَتَك".
[حكم الألباني:
حسن]
• وأخرجه النسائي (4212). وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب.
وكفأت الإناء: كببته، وقلبته، وأكفأه أيضًا، لغتان، وقال بعضهم: كفأت قلبت، وكفأت أمَلْت، وهو مذهب الكسائي.
ويريد بالإناء ههنا: المِحْلَب الذي يحلب فيه الناقة، يقول: إذا ذبحت ولدها انقطعت مادة اللبن، فلا يبقى لك لبن تحلبه فيه فتقلبه، و"توله ناقتك" أي تفجعها بولدها، والوله: ذهاب العقل والتحير من شدة الوجل، وكل أنثى فارقت ولدها فهي واله.
2843/ 2725 - وعن بريدة -وهو ابن الحصيب- قال: "كنا في الجاهلية إذا وُلِدَ لأحدنا غلامٌ ذَبَحَ شَاةً، وَلَطَخَ رأسَه بدَمِها، فلما جاء اللَّهُ بالإسلام كُنَّا نَذْبَحُ شاةً، ونحلِق رأسه، ونَلْطَخُهُ بزعفران".
[حكم الألباني:
حسن صحيح]
• في إسناده علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.