الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أنَ القوم تَحَرَّجوا أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، فقال: صَدَقْتَ، المُسْلِمُ أَخو المُسْلِمِ".
[حكم الألباني:
صحيح: ابن ماجة (2119)]
• وأخرجه ابن ماجة (2119).
سويد بن حنظلة: لم ينسب، ولا يعرف له غير هذا الحديث.
باب من حلف أن لا يتأدم [
3: 220]
3259/ 3128 - عن يوسف بن عبد اللَّه بن سَلام، قال:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضَع تمرةً على كِسْرةً، فقال: هذ إدام هذه".
[حكم الألباني:
ضعيف: الضعيفة (4737)]
• وأخرجه الترمذي (193 - الشمائل).
ويوسف: قال البخاري وغيره: إن له صحبة، وقال غيرهم: ليست له صحبة، له رؤية. ومنهم من عَدَّه فيمن ولد في زمان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع منه.
5/ 9 -
باب الاستثناء في اليمين [
3: 220]
3261/ 3129 - عن نافع، عن ابن عمر -يَبلُغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين فقال: إن شاء اللَّه، فَقَدِ استثنَى".
[حكم الألباني:
صحيح: ابن ماجة (2105 - 2106)]
• وأخرجه الترمذي (1531) بلفظ: ". . . فلا حنث عليه"، والنسائي (3793) وابن ماجة (2106). وقال الترمذي: حديث حسن، وذكر أنه روى عن نافع موقوفًا، وأنه روى عن سالم عن ابن عمر موقوفًا، وذكر عن أيوب السختياني أنه كان أحيانًا يرفعه، يعني نافعًا، وأحيانًا لا يرفعه، وقال: ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني.
3262/ 3130 - وعن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ فاستثنى، فإن شاء رجع، وإن شاء ترك غَيْرَ حِنْثٍ".
[حكم الألباني:
صحيح: انظر ما قبله]
• وأخرجه الترمذي (1531) بنحوه، وابن ماجة (2105) والنسائي (3793).