الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وأخرجه ابن ماجة (2848). قلت: والنسائي (2086).
2711/ 2596 - عن أبي هريرة أنه قال: "خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عام خيبر، فلم نَغْنَم ذهبًا ولا وَرِقًا، إلا الثيابَ والمتاع، والأموال، قال: فوجَّه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نحو وادي القُرى -وقد أُهديَ لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عبد أسود، يقال له: مِدعَم- حتى إذا كانوا بوادي القُرَى، فبينا مِدعم يَحُطَّ رَحل رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: إذ جاءه سهم فقتله، فقال الناس: هنيئًا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفسي بيده إن الشَّمْلة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تُصِبْها المقاسم لتَشْتَعِل عليه نارًا، فلما سمعوا ذلك جاء رجل بشِراكٍ، أو شراكين، إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: شِراك من نار، أو قال: شراكان من نار".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (4234) ومسلم (115) والنسائي (3827).
باب في الغلول إذا كان يسيرًا يتركه الإمام ولا يحرق رحله [
3: 21]
2712/ 2597 - عن عبد اللَّه بن عمر قال: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمةً أمر بلالًا، فنادى في الناس، فيجيئون بغنائمهم، فَيُخَمّسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شَعَر، فقال: يا رسول اللَّه، هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة، فقال: أسمعتَ بلالًا نادى ثلاثًا؟ قال: نعم، قال: فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر، فقال: كُنْ أنت تجيء به يوم القيامة، فلن أقبله عنك".
[حكم الألباني:
حسن]
• كان هذا في اليسير، فما الظن بما فوقه؟
80/ 135 -
باب في عقوبة الغالِّ [
3: 21]
2713/ 2598 - عن صالح بن محمد بن زائدة قال: "دخلت مع مَسْلَمة أرضَ الروم، فأتي برجل قد غَلَّ، فسأل سالمًا عنه؟ فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدتم الرجل قد غَلَّ فأحرقوا متاعه، واضربوه، قال: فوجدنا في متاعه مصحفًا، فسأل سالمًا عنه؟ فقال: بِعْهُ، وتصدق بثمنه".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (1461)، وقال: غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقال: سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة، وهو أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث، قال محمد -يعني البخاري- وقد روى في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالِّ، فلم يأمر فيه بحرق متاعه، هذا آخر كلامه.
وصالح بن محمد بن زائدة: تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقد قيل: إنه تفرد به، وقال البخاري: وعامة أصحابه يحتجون بهذا في الغلول، وهذا باطل ليس بشيء.
وقال الدارقطني: أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد، قال: وهذا حديث لم يتابَع عليه، ولا أصل لهذا الحديث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
2714/ 2599 - وعن صالح بن محمد قال: "غزونا مع الوليد بن هشام، ومعنا سالم بن عبد اللَّه بن عمر، وعمر بن عبد العزيز، فغلّ رجل متاعًا؟ فأمر الوليدُ بمتاعه فأحرق، وطيف به، ولم يعطه سهمه".
[حكم الألباني:
ضعيف مقطوع]
قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين، رواه غير واحد: أن الوليد بن هشام حَرَّق رَحْل زياد بن سعد، وكان قد غَلَّ وضربه.
2715/ 2600 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغالِّ وضربوه".
قال أبو داود: وزاد فيه علي بن بَحر عن الوليد، ولم أسمعه منه "ومنعوه سهمه".
[حكم الألباني:
ضعيف]
2716/ 2601 - وعن سمرة بن جندب قال: "أما بعد، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: من كتم غالًّا فإنه مثله".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• وأخرجه من حديث عمرو بن شعيب: قوله.
[حكم الألباني:
ضعيف مقطوع]