الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب التشديد في جباية الجزية [
3: 134]
3045/ 2923 - عن عروة بن الزبير: "أنَّ هِشَام بنَ حَكِيم بن حِزام وجَد رجُلًا، وهو على حمص، يُشَمِّسُ ناسًا من القبِطْ في أداء الجزية، فقال: ما هذا؟ ! سمعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: إنَّ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُعَذّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ في الدُّنْيَا".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (2613) والنسائي (8771 - الكبرى).
23/ 31 - 33 -
بابٌ في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات [
3: 135]
3046/ 2924 - عن حرب بن عُبَيْدِ اللَّه، عن جَدِّه أبي أُمه، عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّمَا العُشُورُ عَلَى اليَهُودِ والنَّصَارَى، ولَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ عُشُور".
[حكم الألباني:
ضعيف: المشكاة (4039) التحقيق الثاني]
3047/ 2925 - وعن حرب بن عُبَيْدِ اللَّه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال:"خراج"، مكان "العشور".
[حكم الألباني:
ضعيف مرسل]
3048/ 2926 - وعن رجل من بَكْر بن وائل، عن خاله، قالَ:"قلتُ: يا رسول اللَّه، أُعَشّرُ قَوْمِي؟ قال: إنَّمَا العُشُورُ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى".
[حكم الألباني:
ضعيف]
3049/ 2927 - وعن حرب بن عُبَيدِ اللَّهِ بن عمير الثقفي، عن جَدِّه -رَجُلٍ من بني تَغْلِبَ- قال:"أتيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فأسلمتُ وعلمني الإسلام، وَعَلَّمني كيف آخُذُ الصَّدقةَ من قومي ممن أسلم، ثم رجعتُ إليه، فقلتُ: يا رسُولَ اللَّه، كل ما علَّمتني قد حفظته إلا الصدقة أفأعشِّرهم؟ قال: لَا، إنما العشور على النصارى واليهود".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير، وساق اضطراب الرُّواة فيه، وقال: لا يتابَع عليه، وقد فرضَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم العُشُور فيما أخرجت الأرض في خمسة أوسَاق.
3050/ 2928 - وعن العِرْباضِ بن سَارِية السُّلمي رضي الله عنه قال: "نَزَلْنَا مَعَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرْ، ومعه مَنْ مَعَهُ مِنْ أصحابه، وكان صاحبُ خَيبرَ رَجُلًا ماردًا منكرًا، فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: يا محمد، ألكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا حُمُرَنا، وتأكلوا ثَمَرَنا، وتضربوا نساءنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا ابن عَوْفٍ، ارْكِبْ فَرَسَكَ، ثم ناد: إنَّ الجَنّةَ لَا تَحِلُّ إلّا لمُؤْمِنٍ وأن اجْتَمِعُوا للصلاة، قال: فاجتَمَعُوا، ثُم صلى بهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ثم قام، فقال: أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتكِئًا عَلَى أَرِيكَة، قَدْ يَظُنُّ أَنَّ اللَّه لَمْ يُحَرِّمْ شيئًا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإنّي واللَّه قَدْ أَمَرْتُ وَوَعَظْتُ، وَنَهيْتُ عن أَشْيَاء، إنَّهَا لَمِثْلُ القُرْآن، أو أكثَرَ، وإنَّ اللَّه عز وجل لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْل الكِتابِ إلَّا بإذْنٍ، وَلَا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ، وَلَا أكْلَ ثِمَارِهِمْ إذَا أَعْطَوْكُم الَّذِي عَلَيْهِمْ".
[حكم الألباني:
ضعيف: المشكاة (164)]
• في إسناده: أشعث بن شعبة المصيصي، وفيه مقال.
3051/ 2929 - وعن رَجُل من ثقيف، عَنْ رَجُل من جهينة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَعلَّكُم تُقَاتِلونَ قَوْمًا، فتظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ، فَيَتَقُونَكُمْ بأمْوَالِهِم دُونَ أَنفُسهِمْ وَأَبنَائِهِمْ- قال سعيد -وهو ابن منصور- في حديثه: فَيُصَالحُونَكُمْ عَلَى صُلْحٍ، ثم اتفقا -يعني سعيدًا ومُسَدِّدًا- فَلَا تُصِيبُوا مِنْهُمْ فَوْقَ ذَلكَ؛ فإنَّهُ لَا يَصْلُحُ لكُمْ".
[حكم الألباني:
ضعيف: الضعيفة (2947)]
• في إسناده رجل مجهول.
3052/ 2930 - وعن صفوانُ بن سُليم، عن عِدَّة من أبناء أصْحَابِ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، عن آبائهم، دِنْيَةً، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"أَلا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهدًا أو انْتَقَصَهُ، أوْ كلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شيئًا بِغيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فأنَا حَجيجُهُ يَوْمَ القِيَامةِ".
[حكم الألباني:
صحيح: "غاية المرام"(471)]
• فيه أيضًا مجهولون.