الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
68/ 84 -
باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها [
3: 317]
3546/ 3403 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أمْرٌ فِي مَالهِا إذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا".
[حكم الألباني:
حسن صحيح]
• وأخرجه النسائي (3756) وابن ماجة (2388).
3547/ 3404 - وعنه عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لَا يَجُوزُ لِامْرَأةٍ عَطِيَّة إلّا بإِذْنِ زَوْجِهَا".
[حكم الألباني:
حسن صحيح: انظر ما قبله]
• وأخرجه النسائي (2540) وابن ماجة (2388).
70/ 85 -
باب ما جاء في الْعُمْرَى [
3: 317]
3548/ 3405 - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الْعُمْرَى جَائِزَةٌ".
[حكم الألباني:
صحيح: ق - أبي هريرة وجابر]
• وأخرجه البخاري (2626) ومسلم (1626) والنسائي (3754).
3549/ 3406 - وعن الحسن، عن سَمُرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.
[حكم الألباني:
صحيح بما قبله]
• وأخرجه الترمذي (1349).
3550/ 3407 - وعن أبي سلمة عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- أن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يقول: "الْعُمْرَى لمِنْ وُهِبتْ لَهُ".
[حكم الألباني:
صحيح: النسائي (3750)]
• وأخرجه البخاري (2625) ومسلم (25/ 1625) والنسائي (3750) وابن ماجة (2383) بنحوه، والترمذي (1351).
3551/ 3408 - وعن عروة عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم-قال:"مَنْ أُعمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلعَقِبهِ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه النسائي (3736، 3737) بنحوه (3740 - 3742) ومسلم (21، 22/ 1625) وابن ماجة (2385) والترمذي (1350، 1351).