الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وأخرجه مسلم (1149) والترمذي (667) والنسائي (6316، 6317 - الكبرى) وابن ماجة (1759، 2394).
باب في الرجل يوقف الوقف [
3: 75]
2878/ 2758 - عن نافع، عن ابن عمر، قال:"أصاب عُمَرُ أرضًا بخيبر، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: أصَبْتُ أرضًا لم أصب مالًا قطُّ أنْفَسَ عندي منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إنْ شئْتَ حَبَّسْتَ أصْلَهَا وتَصَدَّقْتَ بها، فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث: للفقراء، والقُرْبَى، والرقاب، وفي سبيل اللَّه، وابن السبيل -وزاد عن بشر، والضيف ثم اتفقوا-: لا جناح على مَنْ وَلِيَهَا أن يأكل منها بالمعروف، ويُطعم صديقًا غير متَموَّل فيه -زاد عن بشر- قال: وقال محمد: غير متأثِّل مالًا".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2737) ومسلم (15/ 1632) والترمذي (1375) والنسائي (3603، 3604) وابن ماجة (2396، 2397).
2879/ 2759 - وقال يحيى بن سعيد -وهو الأنصاري-: نسخها لي عبد الحميد بن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب -يعني صدقة عمر بن الخطاب: "بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد اللَّه عمر في ثَمْغَ- فقصَّ من خبره نحو حديث نافع- قال: غير متأثل مالًا، فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم -قال: وساق القصة- قال: وإن شاء وليُّ ثمَغْ اشترى من ثمره رقيقًا لعمله، وكتب مُعَيْقيبُ، وشهد عبد اللَّه بن الأرقم: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد اللَّه عمر أمير المؤمنين، إن حَدَث به حَدَثٌ: أن ثمغًا وصِرْمَةَ بن الأكوع والعبدَ الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي، تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها: أن لا يباع ولا يشتري، ينفقه حيث رأى، من السائل والمحروم وذي القُرْبَى، ولا جناح على وليه إن أكل أو آكل، أو اشترى رقيقًا منه".
[حكم الألباني:
صحيح وجادة]