الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19/ 31 -
أبواب من القضاء [
3: 351]
3633/ 3486 - عن يُسير بن كعب العدوي، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا تَدارأتُم في طريق فاجعلوه سبع أذرع".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه الترمذي (1355، 1356) وابن ماجة (2838) بلفظ: "اجعلوا الطريق سبعة أذرع". وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه الترمذي (1355) أيضًا من حديث بشير بن نُهَيك عن أبي هريرة، وقال: وهو غير محفوظ، وذكر أن الأول أصح.
وأخرجه مسلم (1613) من حديث عبد اللَّه بن الحارث، خَتَن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
3634/ 3487 - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا استأذن أحدكم أخاه أن يَغْرِزَ خشبةً في جداره فلا يمنعه، فنكَّسوا، فقال: ما لي أراكم قد أعرضتم؟ لألقِينَّها بين أكتافكم".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2463) ومسلم (1609) والترمذي (1353) وابن ماجة (2335).
3488/ 3635 - وعن لؤلؤة -وهي مولاة للأنصار- عن أبي صِرْمة -وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ضارَّ أضَرَّ اللَّه به، ومن شاقّ شاقَّ اللَّه عليه".
[حكم الألباني:
حسن]
• وأخرجه الترمذي (1940) وابن ماجة (2342) والنسائي (×). وقال الترمذي: حسن غريب. هذا آخر كلامه.
وأبو صرمة -هذا- له صحبة، شهد بدرًا، واسمه: مالك بن قيس، ويقال: ابن أبي أنس، ويقال: قيس بن مالك، وقيل: مالك بن أسعد، وقيل: لُبابة بن قيس، أنصاري نجَّاري.
3636/ 3489 - وعن أبي جعفر محمد بن علي الباقر، عن سَمُرة بن جُندَب "أنه كانت له عَضُدٌ من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهلُه، قال: فكان سمُرة يدخل إلى نخله، فيتأذَّى به، ويَشُقُّ عليه، فطلب إليه أن يبيعه، فأبى، فطلب إليه أن يناقله، فأبى، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه، فأبى، فطلب إليه أن يناقله، فأبى، قال: فهَبْهُ له، ولكَ كذا وكذا -أمْرًا، رَغَّبَهُ فيه- فأبى، فقال: أنت مُضارٌّ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للأنصاري: اذْهَبْ فاقْلعْ نخلهُ".
[حكم الألباني:
ضعيف: المشكاة (3556) / التحقيق الثاني]
• في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر، وقد نقل من مولده ووفاة سمرة: ما يتعذر معه سماعه منه، وقيل فيه: ما يمكن معه السماع منه. واللَّه عز وجل أعلم.
3637/ 3490 - وعن عبد اللَّه بن الزبير: "أن رجلًا خاصم الزبير في شِراج الحُرَّةِ التي يَسقون بها، فقال الأنصاري: سَرِّحِ الماء يَمُرُّ، فأبى عليه الزبير، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاري، فقال: يا رسول اللَّه، أنْ كان ابنَ عمتك؟ فتلوَّن وجه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسق ثم احبس الماء، حتى يرجع إلى الجَدْر، فقال الزبير: فواللَّه إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ} [النساء: 65] الآية".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه الترمذي (1363)، (3027) والنسائي (5407، 5416) وابن ماجة (15/ 2480)، وقال الترمذي: حسن.
وأخرجه البخاري (2360) ومسلم (2357) من حديث عبد اللَّه بن الزبير عن أبيه.
وأخرجه البخاري (2359) والنسائي (5416) من حديث عروة بن الزبير عن أبيه.
"شراج الحرة" بكسر الشين المعجمة، واحدها: شرجة -بفتح الشين- مايل الماء من الحرار إلى السهل.
والحرة: كل أرض ذات حجارة سود، وذلك لشدة حرها ووَهَج الشمس فيها.
والجدر: بفتح الجيم وسكون الدال المهملة، أي الجدار.
وقيل: المراد به هَاهُنَا: أصل الحائط.
وقيل: أصول الشجر، وقيل: جدر المشارب التي يجتمع فيها الماء في أصول النخل.
وقيل: الجدر لغة في الجدار.
وروي "الجُدُر" جمع جدار.
وقيل: الجدْر -بفتح الجيم وكسرها- الجدار.
وروى "الجذر" بفتح الجيم وسكون الذال المعجمة، وهو مبلغ تمام الشرب من جَذر الحساب، وهو بالفتح والكسر: أصل كل شيء، والمحفوظ بالدال المهملة.
وقيل: كان هذا من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على وجه المشورة للزبير: أن يطيب نفسًا لجاره الأنصاري، دون أن يكون ذلك حكمًا عليه، فلما خالفه الأنصاري حكم عليه بالواجب.
وقيل: كان الأول حكمًا، والثاني عقوبة منه صلى الله عليه وسلم للأنصاري لما صدر عنه، حيث كانت العقوبة مشروعة في الأموال.
وقيل: كان ذلك القول منه ارتدادًا عن الدين، فزال ملكه، وكان فيئًا، فصرفه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى الزبير، إذ كان له أن يضع الفيء حيث أراه اللَّه عز وجل.
3638/ 3491 - وعن ثعلبة بن أبي مالك: "أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلًا من قريش كان له سَهْم في بني قُريظة، فخاصم إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في مَهْزُور -السيل الذي يَقْسِمون ماءه- فقضى بينهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أن الماء إلى الكعبين، لا يَحْبِسُ الأعلى على الأسفل".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (2481) مختصرًا.
3639/ 3492 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضَى في السَّيل المهزور: أن يُمسَك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل".
[حكم الألباني:
حسن صحيح: المصدر نفسه]
• وأخرجه ابن ماجة (2482). والراوي عن عمرو بن شعيب: هو عبد الرحمن بن الحارث المخزومي المدني، تكلم فيه الإمام أحمد.
3640/ 3493 - وعن أبي طُوالة، وعمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال:"اختصم إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلهِ -في حديث أحدهما: فأمَر بها، فذُرعتْ، فوُجدَتْ سبعة أذرع- وفي حديث الآخر: فوجدت خمسة أذرع، فقضى بذلك".
[حكم الألباني:
صحيح: "الضعيفة" تحت الحديث (3485)]
قال عبد العزيز -وهو ابن محمد- "فأمر بجريدة من جريدها فذُرعت".
آخر كتاب الأقضية