المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال [ - مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق - جـ ٢

[عبد العظيم المنذري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب النكاح

- ‌ باب التحريض على النكاح [

- ‌ باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين [

- ‌ باب في تزويج الأبكار [

- ‌[باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء] [

- ‌باب في قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [

- ‌ باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها [

- ‌ باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب [

- ‌ باب في لبن الفحل [

- ‌ باب في رضاعة الكبير [

- ‌باب فيمن حرم به [

- ‌باب، هل يحرم ما دون خمس رضعات

- ‌ باب في الرَّضْخ عند الفِصَال [

- ‌ باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء [

- ‌ باب في نكاح المتعة [

- ‌ باب في الشِّغار [

- ‌ باب في التحليل [

- ‌ باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه [

- ‌ باب في كراهية أن يخطب الرجل على خِطْبَةِ أخيه [

- ‌ باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها [

- ‌ باب في الولي [

- ‌ باب في العَضْلِ [

- ‌ باب إذا أنكح الوليّان [

- ‌باب قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [

- ‌ باب في الاستئمار [

- ‌ باب في البكر يزوجها أَبوها ولا يستأمرها [

- ‌ باب في الثيب [

- ‌ باب في الأكفاء [

- ‌ باب في تزويج من لم يولد [

- ‌ باب الصداق [

- ‌ باب قلة المهر [

- ‌ باب في التزويج على العمل [

- ‌باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات [

- ‌باب في خُطْبة النكاح [

- ‌ باب في تزويج الصغار [

- ‌ باب في المقام عند البكر [

- ‌ باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها [

- ‌ باب ما يقال للمتزوج [

- ‌باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى [

- ‌ باب في القَسْم بين النساء [

- ‌ باب في الرجل يشترط لها دارها [

- ‌باب في حق الزوج على المرأة [

- ‌باب في حق المرأة على زوجها [

- ‌ باب في ضرب النساء [

- ‌ باب ما يُؤْمَرُ به من غضِّ البصر [

- ‌ باب في وطء السبايا [

- ‌ باب في جامع النكاح [

- ‌ باب في إتيان الحائض ومباشرتها [

- ‌باب في كفارة من أتى حائضًا [

- ‌ باب ما جاء في العزل [

- ‌ باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابة أهْله [

- ‌ كتاب الطلاق

- ‌باب فيمن خَبَّبَ امرأة على زوجها [

- ‌ باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له [

- ‌ باب في كراهية الطلاق [

- ‌ باب في طلاق السنة [

- ‌باب الرجل يراجع ولا يُشْهِد [

- ‌ باب في سنة طلاق العبد [

- ‌ باب في الطلاق قبل النكاح [

- ‌ باب الطلاق على غلط [

- ‌ باب الطلاق على الهزل [

- ‌ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث [

- ‌ باب فيما عُني به الطلاق والنيات [

- ‌ باب في الخيار [

- ‌باب في أمرك بيدك [

- ‌ باب في البتة [

- ‌ باب في الوسوسة بالطلاق [

- ‌ باب في الرجل يقول لامرأته: يا أختي [

- ‌ باب في الظهار [

- ‌ باب في الخلع [

- ‌ باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد [

- ‌باب من قال كان حرًّا [

- ‌باب حتى متى يكون لها الخيار

- ‌ باب في المملوكين يعتقان معًا، هل تُخيَّر امرأته

- ‌ باب إذا أسلم أحد الزوجين [

- ‌ بابٌ إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها

- ‌ باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أوْ أُخْتَانِ [

- ‌ باب إذا أسلم أحد الأبوين، مع مَنْ يكون الولد

- ‌ باب في اللعان [

- ‌باب إذا شك في الولد [

- ‌باب التغليظ في الانتفاء [

- ‌ باب في ادّعاء ولد الزنا [

- ‌ باب في القافة [

- ‌ باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد [

- ‌ باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية [

- ‌ باب الولد للفراش [

- ‌ باب من أحق بالولد [

- ‌باب في عدة المطلقة [

- ‌باب في نسخ ما استُثني به من عدة المطلقات [

- ‌باب في المراجعة [

- ‌ باب في نفقة المبتوتة [

- ‌باب من أنكر ذلك على فاطمة [

- ‌ باب في المبتوتة تخرج بالنهار [

- ‌باب نسخ متاع المتوفَّى عنها بما فرض لها من الميراث [

- ‌ باب إحداد المتوفَّى عنها زوجها [

- ‌ باب في المتوفَّى عنها تنتقل [

- ‌باب من رأى التحول [

- ‌ باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها

- ‌ باب في عدة الحامل [

- ‌ باب في عدة أم الولد [

- ‌ باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح غيره [

- ‌باب في تعظيم الزنا [

- ‌ كتاب الصوم

- ‌مبدأ فرض الصيام [

- ‌باب نسخ قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [

- ‌باب من قال: هي مثبته للشيخ والحبلى [

- ‌ باب الشهر يكون تسعًا وعشرين [

- ‌ باب إذا أخطأ القومُ الهلالَ [

- ‌باب إذا أُغْمِي الشهرُ [

- ‌باب من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين [

- ‌ باب في التقدم [

- ‌ باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة [

- ‌ باب كراهية صوم يوم الشك [

- ‌باب فيمن يصِلُ شعبان برمضان [

- ‌باب في كراهية ذلك [

- ‌ باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال [

- ‌باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان [

- ‌ باب في توكيد السَّحور [

- ‌باب من سمي السَّحور الغَداء [

- ‌باب وقت السحور [

- ‌ باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده [

- ‌ وقت فطر الصائم [

- ‌باب ما يستحب من تعجيل الفطر [

- ‌باب ما يفطَر عليه [

- ‌باب القول عند الإفطار [

- ‌ باب الفطر قبل غروب الشمس [

- ‌ باب في الوصال [

- ‌ باب الغِيبة للصائم [

- ‌ باب السواك للصائم [

- ‌ باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق [

- ‌ باب في الصائم يحتجم [

- ‌الرخصة في ذلك [

- ‌ في الصائم يحتلم نهارًا في رمضان [

- ‌باب في الكحل عند النوم للصائم [

- ‌ باب الصائم يستقيء عامدًا [

- ‌ باب القبلة للصائم [

- ‌باب الصائم يبلع الريق [

- ‌كراهيته للشَّاب [

- ‌ مَن أصبح جنبًا في شهر رمضان [

- ‌ باب كفارة من أتى أهله في رمضان [

- ‌باب التغليظ فيمن أفطر عمدًا [

- ‌ باب من أكل ناسيًا [

- ‌ تأخير قضاء رمضان [

- ‌ باب فيمن مات وعليه صيام [

- ‌ باب الصوم في السفر [

- ‌ باب اختيار الفطر [

- ‌باب فيمن اختار الصيام [

- ‌ باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌ باب مسيرة ما يفطر فيه [

- ‌باب من يقول: صمت رمضان كله [

- ‌ باب في صوم العيدين [

- ‌ باب صيام أيام التشريق [

- ‌النهى أن يخص يوم الجمعة بصوم [

- ‌النهى أن يخص يوم السبت بصوم [

- ‌الرخصة في ذلك [

- ‌ باب في صوم الدهر [

- ‌ في صوم أشهر الحرم [

- ‌باب في صوم المحرم [

- ‌باب في صوم شعبان [

- ‌باب في صوم شوال [

- ‌في فضل ستة أيام من شوال [

- ‌كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌في صوم الإثنين والخميس [

- ‌في صوم العشر [

- ‌في فطر العشر [

- ‌ في صوم عرفة بعرفة [

- ‌ باب في صوم يوم عاشوراء [

- ‌ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع [

- ‌ باب في فضل صومه [

- ‌في صوم يوم وفطر يوم [

- ‌باب في صوم الثلاث من كل شهر [

- ‌باب من قال: الإثنين والخميس [

- ‌من قال: لا يبالي من أي الشهر

- ‌ النية في الصيام [

- ‌باب في الرخصة فيه [

- ‌باب من رأى عليه القضاء [

- ‌ باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها [

- ‌في الصائم يُدعَى إلى وليمة [

- ‌ الاعتكاف [

- ‌باب أين يكون الاعتكاف

- ‌ المعتكف يدخل البيت لحاجته [

- ‌المعتكف يعود المريض [

- ‌باب المستحاضة تعتكف [

- ‌ كتاب الجهاد

- ‌ باب ما جاء في الهجرة [

- ‌ باب في الهجرة هل انقطعت

- ‌ باب في سكنى الشام [

- ‌ باب في دوام الجهاد [

- ‌باب في ثواب الجهاد [

- ‌باب النهي عن السياحة [

- ‌ باب في فضل القَفْل في الغزو [

- ‌باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم [

- ‌ باب في ركوب البحر [

- ‌باب في فضل من قتل كافرًا [

- ‌باب في حرمة نساء المجاهدين [

- ‌باب في السَّرِيةِ تُخْفِقُ [

- ‌باب في تضعيف الذكر في سبيل اللَّه عز وجل [

- ‌ باب فيمن مات غازيًا [

- ‌باب في فضل الرباط [

- ‌ باب في فضل الحرس في سبيل اللَّه [

- ‌باب كراهية ترك الغزو [

- ‌باب في نسخ نفير العامة بالخاصة [

- ‌باب في الرخصة في القعود من العذر [

- ‌باب ما يُجزئ من الغزو [

- ‌ باب في الجُرأة والجبن [

- ‌باب في قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [

- ‌ باب في الرَّمي [

- ‌ باب فيمن يغزو يلتمس الدنيا [

- ‌ باب في فضل الشهادة [

- ‌باب في الشهيد يُشَفَّع [

- ‌باب في النور يرى عند قبور الشهداء [

- ‌ باب في الجعائل في الغزو [

- ‌ باب الرخصة في أخذ الجعائل [

- ‌باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة [

- ‌ باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان [

- ‌ باب في النساء يغزون [

- ‌باب في الغزو مع أئمة الجور [

- ‌باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو [

- ‌ باب في الرجل يلتمس الأجر والغنيمة [

- ‌باب في الرجل يَشْرِي نفسه [

- ‌باب فيمن يسلم ويُقتل مكانَه في سبيل اللَّه تعالى [

- ‌باب في الرجل يموت بسلاحه [

- ‌ باب الدعاء عند اللقاء [

- ‌ باب من سأل اللَّه تعالى الشهادة [

- ‌باب في كراهة جَزِّ نواصي الخيل وأذنابها [

- ‌باب فيما يستحب من ألوان الخيل [

- ‌باب هل تسمى الأنثي من الخيل فرسًا

- ‌باب ما يكره من الخيل [

- ‌ باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم [

- ‌باب في نزول المنازل [

- ‌ باب في تقليد الخيل الأوتار [

- ‌باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها [

- ‌باب في تعليق الأجراس [

- ‌ باب في ركوب الجلّالة [

- ‌ باب في الرجل يسمي دابته [

- ‌باب في النداء عند النفير: يا خيل اللَّه، اركبي [

- ‌ باب النهى عن لعن البهيمة [

- ‌باب في التحريش بين البهائم [

- ‌ باب في وَسْم الدواب [

- ‌ باب في كراهية الحمر تُنْزَى على الخيل [

- ‌باب في ركوب ثلاثة على دابة [

- ‌ باب في الوقوف على الدابة [

- ‌باب في الجنائب [

- ‌باب في سرعة السير [

- ‌باب رب الدابة أحق بصدرها [

- ‌ باب الدابة تُعَرقَب في الحرب [

- ‌ باب في السبَق [

- ‌باب في السبَق على الرِّجل [

- ‌ باب في المحلِّل [

- ‌ باب الجَلب على الخيل في السباق [

- ‌ باب السيف يُحَلَّى [

- ‌باب في النَّبل يدخل به المسجد [

- ‌ باب في النهى أن يُتعاطى السيف مسلولًا [

- ‌باب النهى أن يُقَدَّ السير بين إصبعين [

- ‌باب في لبس الدروع [

- ‌باب في الرايات والألولية [

- ‌باب في الانتصار برُذُل الخيل والضَّعَفة [

- ‌ باب في الرجل ينادي بالشعار [

- ‌ باب ما يقول الرجل إذا سافر [

- ‌ باب في الدعاء عند الوداع [

- ‌باب ما يقول الرجل إذا ركب [

- ‌ باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل [

- ‌باب في كراهية السير أول الليل [

- ‌باب في أي يوم يستحب السفر

- ‌باب في الابتكار في السفر [

- ‌ باب في الرجل يسافر وحده [

- ‌ باب في القوم يسافرون يؤمِّرون أحدهم [

- ‌باب في المصحف يسافَر به إلى أرض العدو [

- ‌باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا [

- ‌ باب في دعاء المشركين [

- ‌ باب في الحرق في بلاد العدو [

- ‌باب في بَعْث العُيُون [

- ‌ باب في ابن السبيل يأكل من التمر وبشرب من اللبن إذا مَرَّ به [

- ‌ باب فيمن قال: لا يحلب [

- ‌ باب في الطاعة [

- ‌باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسَعته [

- ‌ باب في كراهية تمني لقاء العدو [

- ‌ باب ما يُدعَى عند اللقاء [

- ‌ باب في دعاء المشركين [

- ‌ باب المكَرِ في الحرب [

- ‌باب في البيات [

- ‌ باب في لزوم الساقة [

- ‌ باب على ما يقاتَل المشركون

- ‌ باب في التولِّي يوم الزحف [

- ‌باب في الأسير يكره على الكفر [

- ‌ باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلمًا [

- ‌باب في الجاسوس الذمي [

- ‌ باب في الجاسوس المستأمن [

- ‌باب في أي وقت يستحب اللقاء

- ‌باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء [

- ‌باب في الرجل يترجل عند اللقاء [

- ‌ باب في الخيلاء في الحرب [

- ‌ باب في الرجل يُستأسر [

- ‌ باب في الكُمناء [

- ‌ باب في الصفوف [

- ‌باب في سلِّ السيوف عند اللقاء [

- ‌ باب في المبارزة [

- ‌ باب في النهي عن المُثْلَة [

- ‌ باب في قتل النساء [

- ‌ باب في كراهية حرق العدو بالنار [

- ‌ باب الرجل يَكري دابته على النصف أو السهم [

- ‌ باب في الأسير يوثق [

- ‌ باب في الأسير يُنَالُ منه ويُضْرَب [

- ‌ باب في الأسير يُكْرَه على الإسلام [

- ‌ باب في قتل الأسير، ولا يعرض عليه الإسلام [

- ‌باب في قتل الأسير صبرًا [

- ‌باب في قتل الأسير بالنَّبل [

- ‌ باب في المن على الأسير بغير فداء [

- ‌باب في فداء الأسير بالمال [

- ‌باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم [

- ‌ باب في التفريق بين السبي [

- ‌ باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم [

- ‌ باب المال يصيبه العدو من المسلمين، ثم يدركه صاحبه في الغنيمة [

- ‌ باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون [

- ‌ باب في إباحة الطعام في أرض العدو [

- ‌ باب في النهي عن النُّهْبَى إذا كان في الطعام قلَّة في أرض العدو [

- ‌ باب في حمل الطعام من أرض العدو [

- ‌ باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو [

- ‌ باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء [

- ‌ باب الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة [

- ‌باب في تعظيم الغلول [

- ‌باب في الغلول إذا كان يسيرًا يتركه الإمام ولا يحرق رحله [

- ‌ باب في عقوبة الغالِّ [

- ‌ باب في السلَب يعطي القاتل [

- ‌ باب في الإمام يمنع القاتل السلَبَ، إن رأى والفرسُ والسلاح من السلب [

- ‌باب في السلب لا يخمس [

- ‌باب من أجاز على جريح مُثْخَنٍ يُنَفَّلُ من سلبه [

- ‌ باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له [

- ‌ باب في المرأة والعبد يُحْذَيانِ من الغنيمة [

- ‌باب في المشرك يُسهَم له [

- ‌ باب في سُهْمان الخيل [

- ‌باب من أسهم له سهمًا [

- ‌ باب في النفلَ [

- ‌ باب في نفل السرية تخرج من العسكر [

- ‌ باب فيمن قال: الخمس قبل النفل [

- ‌ باب في السرية [

- ‌باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم [

- ‌باب الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه [

- ‌باب في الوفاء بالعهد [

- ‌ باب يُستجَنُّ بالإِمام في العهود [

- ‌ باب الإِمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه [

- ‌باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته [

- ‌ باب في الرسل [

- ‌ باب في أمان المرأة [

- ‌ باب في صلح العدو [

- ‌ باب في العدو يؤتَى على غِرَّة ويُتشبه بهم [

- ‌باب في التكبير على كل شَرَفٍ في المسير [

- ‌باب في الإذن في القفول بعد النهي [

- ‌باب في بعثة السرايا [

- ‌باب في إعطاء البشير [

- ‌باب في سجود الشكر [

- ‌ باب الطُّرُوق [

- ‌باب في التلقي [

- ‌باب فيما يستحب من إنفاذ الزاد في الغزو إذا قفل [

- ‌باب في الصلاة عند القدوم من السفر [

- ‌ باب في كراء المقاسم [

- ‌باب في التجارة في الغزو [

- ‌ باب في حمل السلاح إلى أرض العدو [

- ‌باب في الإقامة بأرض الشرك [

- ‌ كتاب الضحايا

- ‌باب ما جاء في إيجاب الأضاحي [

- ‌باب الأضحية عن الميت [

- ‌ باب الرجل يأخذ من شَعَره في العشر وهو يريد أن يضحي [

- ‌ باب ما يستحب من الضحايا [

- ‌ باب ما يجوز من السن في الضحايا [

- ‌ باب ما يكره من الضحايا [

- ‌باب في البقرة والجزور عن كم تجزئ

- ‌باب في الشاة يضحي بها عن جماعة [

- ‌باب الإمام يذبح بالمصلى [

- ‌ باب في حبس لحوم الأضاحي [

- ‌باب في الرفق بالذبيحة [

- ‌باب في المسافر يضحي [

- ‌باب في ذبائح أهل الكتاب [

- ‌باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب [

- ‌باب في الذبيحة بالمروة [

- ‌باب ما جاء في ذبيحة المتردية [

- ‌باب في المبالغة في الذبح [

- ‌باب ما جاء في ذكاة الجنين [

- ‌باب ما جاء في أكل اللحم لا يدري: أذكر اسم اللَّه عليه أم لا

- ‌باب في العتيرة [

- ‌باب في العقيقة [

- ‌ كتاب الصيد

- ‌ باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره [

- ‌ باب في الصيد [

- ‌ باب في صيد قطع منه قطعة [

- ‌باب في اتباع الصيد [

- ‌ كتاب الوصايا

- ‌ باب ما يؤمر به من الوصية [

- ‌ باب ما لا يجوز للموصى في ماله [

- ‌ باب في كراهية الإضرار في الوصية [

- ‌باب ما جاء في الدخول في الوصايا [

- ‌باب في نسخ الوصية للوالدين والأقربين [

- ‌ باب في الوصية للوارث [

- ‌باب مخالطة اليتيم في الطعام [

- ‌ باب ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم [

- ‌ باب متى ينقطع اليتم [

- ‌باب التشديد في أكل مال اليتيم [

- ‌ باب الدليل على أن الكفن من رأس المال [

- ‌ باب الرجل يهب الهبة ثم يُوصَى له بها أو يرثها [

- ‌باب في الرجل يوقف الوقف [

- ‌ باب ما جاء في الصدقة عن الميت [

- ‌باب فيمن مات عن غير وصية يُتصدق عنه [

- ‌باب وصية الحربي يُسلم وَلِيُّه: أيلزمه أن يُنفِذها

- ‌باب الرجل يموت وعليه دين، وله وفاء يُسْتَنْظَرُ غرماؤه، يُرْفَقُ بالوارث [

- ‌ كتاب الفرائض

- ‌باب في تعليم الفرائض [

- ‌باب في الكلالة [

- ‌ باب من كان ليس له ولد وله أخوات [

- ‌ باب ما جاء في الصلب [

- ‌باب في الجدَّةِ [

- ‌باب في ميراث الجد [

- ‌ باب في ميراث العصبة [

- ‌ باب في ميراث ذوي الأرحام [

- ‌ باب ميراث ابن الملاعَنة [

- ‌ باب هل يرث المسلم الكافر

- ‌ باب فيمن أسلم على ميراث [

- ‌ باب في الولاءِ [

- ‌ باب في الرجل يسلم على يدي الرجل [

- ‌ باب في بيع الولاء [

- ‌ باب في المولود يستهل ثم يموت [

- ‌باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم [

- ‌ باب في المرأة ترث من دية زوجها [

- ‌ كتاب الخراج والإمارة [

- ‌باب ما جاء في طلب الإمارة [

- ‌ باب في الضرير يُوَلَّى [

- ‌في اتخاذ الوزير [

- ‌ باب في العِرَافة [

- ‌باب في اتخاذ الكاتب [

- ‌ باب في السِّعَاية على الصدقة [

- ‌ باب في الخليفة يستخلف [

- ‌ باب في البيعة [

- ‌ باب في أرزاق العمال [

- ‌ باب في هدايا العمال [

- ‌باب في غلول الصدقة [

- ‌ باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية [

- ‌ باب في قسم الفيء [

- ‌ باب في أرزاق الذرية [

- ‌باب متى يفرض للرجل في المقاتلة

- ‌ باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان [

- ‌ باب في تدوين العطاء [

- ‌ باب في صفايا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من الأموال [

- ‌ باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى [

- ‌ باب ما جاء في سهم الصفي [

- ‌باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة [

- ‌ باب في خبر النضير [

- ‌ باب في حكم أرض خيبر [

- ‌ باب ما جاء في خبر مكة: [

- ‌ باب في خبر الطائف [

- ‌باب في حكم أرض اليمن [

- ‌باب إخراج اليهود من جزيرة العرب [

- ‌ باب في إيقاف أرضِ السَّواد وأرْض العَنْوة [

- ‌ باب في أخذ الجزية [

- ‌ باب في أخذ الجزية من المجوس [

- ‌باب التشديد في جباية الجزية [

- ‌ بابٌ في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات [

- ‌ بابٌ في الذِّمي يسلم في بعض السنة عليه جزية

- ‌ باب الإمَام يَقْبَلُ هَدَايَا المشْرِكيْن [

- ‌ بابٌ في إقطاع الأرَضين [

- ‌ باب في إحياء الموات [

- ‌ باب في الدخول في أرض الخراج [

- ‌ باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل [

- ‌ باب ما جاء في الركاز [

- ‌ باب في نبش القبور العادية [

- ‌ كتاب الجنائز

- ‌باب الأمراض المكفرة للذنوب [

- ‌باب في عيادة الذمي [

- ‌باب المشي في العيادة [

- ‌ باب في فضل العيادة [

- ‌باب في العيادة مرارًا [

- ‌باب العيادة في الرمد [

- ‌ باب الخروج من الطاعون [

- ‌باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة [

- ‌باب الدعاء للمريض عند العيادة [

- ‌باب كراهية تمني الموت [

- ‌ باب موت الفجأة [

- ‌ باب في فضل من مات في الطاعون [

- ‌باب المريض يتعاهد من أظفاره وعانته [

- ‌ باب حسن الظن باللَّه عند الموت [

- ‌ باب تطهير ثياب الميت عند الموت [

- ‌باب ما يستحب أن يحضر الميت من الكلام [

- ‌باب في التلقين [

- ‌باب تغميض الميت [

- ‌باب الاسترجاع [

- ‌باب الميت يُسَجِّى [

- ‌باب القراءة عند الميت [

- ‌باب الجلوس عند المصيبة [

- ‌ باب التعزية [

- ‌باب الصبر على المصيبة [

- ‌باب في البكاء على الميت [

- ‌ باب في النوح [

- ‌باب صنعة الطعام لأهل الميت [

- ‌ باب في الشهيد يغسل [

- ‌باب في ستر الميت عند غسله [

- ‌ باب كيف غسل الميت

- ‌ باب في الكفن [

- ‌باب في كفن المرأة [

- ‌باب المسك للميت [

- ‌باب التعجيل بالجنازة [

- ‌ باب في الغسل من غسل الميت [

- ‌باب في تقبيل الميت [

- ‌باب الدفن بالليل [

- ‌باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض [

- ‌باب في الصفوف على الجنازة [

- ‌باب اتباع النساء الجنائز [

- ‌باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها [

- ‌باب في النار يتبع بها الميت [

- ‌باب القيام للجنازة [

- ‌ باب الركوب في الجنازة [

- ‌ باب المشي أمام الجنازة [

- ‌باب الإسراع بالجنازة [

- ‌ باب الإمام يصلي على من قتل نفسه [

- ‌ باب الصلاة على من قتلته الحدود [

- ‌ باب الصلاة على الطفل [

- ‌ باب الصلاة على الجنازة في المسجد [

- ‌ باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها [

- ‌باب إذا حضر جنائزُ رجال ونساء: من يقدم

- ‌ باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلي عليه

- ‌باب ما يقرأ على الجنازة [

- ‌باب الدعاء للميت [

- ‌ باب الصلاة على القبر [

- ‌باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك في بلاد آخر [

- ‌باب الرجل يجمع موتاه في مقبرة والقبر يُعَلَّم [

- ‌باب في الحفَّار يجد العظم، يتنكب ذلك المكان

- ‌باب في اللحد [

- ‌باب كم يدخل القبر

- ‌باب في الميت يُدخَل من قبل رجليه القبرَ [

- ‌باب الجلوس عند القبر [

- ‌باب في الدعاء للميت إذا وضيع في قبره [

- ‌باب الرجل يموت له القرابة المشرك [

- ‌باب في تعميق القبر [

- ‌باب في تسوية القبر [

- ‌باب الاستغفار عند القبر للميت [

- ‌ باب كراهية الذبح عند القبر [

- ‌باب الميت يصلي على قبره بعد حين [

- ‌ باب البناء على القبر [

- ‌باب كراهية القعود على القبر [

- ‌ باب المشي في الحذاء بين القبور [

- ‌باب الميت يحوَّل من موضعه للأمر يحدث [

- ‌باب في الثناء على الميت [

- ‌باب في زيارة القبور [

- ‌باب في زيارة النساء القبور [

- ‌ باب ما يقول إذا أتى المقابر أو مر بها [

- ‌ باب في المحرم يموت: كيف يصنع به

- ‌ كتاب الأيمان والنذور

- ‌باب التغليظ في اليمين الفاجرة [

- ‌باب في تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ باب الحلف بالأنداد [

- ‌ باب في كراهية الحلف بالآباء [

- ‌ باب في كراهية الحلف بالأمانة [

- ‌ باب في الحلف بالبراءة، وبملة غير الإسلام [

- ‌باب لغو اليمين [

- ‌باب المعاريض في اليمين [

- ‌باب من حلف أن لا يتأدم [

- ‌ باب الاستثناء في اليمين [

- ‌باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانت

- ‌باب الحنث إذا كان خيرًا [

- ‌ باب في القسَم: هل يكون يمينًا [

- ‌باب فيمن حلف على الطعام لا يأكله [

- ‌ باب اليمين في قطيعة الرحم [

- ‌باب فيمن يحلف كاذبًا متعمدًا [

- ‌ باب الرجل يكفر قبل أن يحنث [

- ‌باب كم الصاع في الكفارة

- ‌ باب في الرقبة المؤمنة [

- ‌ باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت [

- ‌ كتاب النذر

- ‌ باب النهي عن النذر [

- ‌ باب ما جاء في النذر في المعصية [

- ‌من نذر أن يصلي في بيت المقدس [

- ‌ باب في النذر فيما لا يملك [

- ‌ باب من يؤمر الوفاء به من النذر [

- ‌باب فيمن نذر أن يتصدق بماله [

- ‌ باب في قضاء النذر عن الميت [

- ‌النذر لا يسمى [

- ‌ كتاب البيوع

- ‌ باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو [

- ‌ باب في استخراج المعادن [

- ‌ باب في اجتناب الشبهات [

- ‌باب في آكل الربا وموكله [

- ‌ باب في وضع الربا [

- ‌باب في كراهية اليمين في البيع [

- ‌ باب في الرجحان في الوزن، والوزن بالأجر [

- ‌باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "المكيال مكيال أهل المدينة

- ‌ باب التشديد في الدَّيْنِ [

- ‌ باب في المطْلِ [

- ‌ باب في حسن القضاء [

- ‌ في الصَّرْفِ [

- ‌ باب في حلية السيف تباع بالدراهم [

- ‌ باب في اقتضاء الذهب من الورِق [

- ‌ باب في الحيوان بالحيوان [

- ‌ باب في الرخصة [

- ‌باب في ذلك إذا كان يدًا بيد [

- ‌ باب في التمر بالتمر [

- ‌ باب في بيع العرايا [

- ‌ باب في مقدار الْعَرِيَّةَ [

- ‌باب في تفسير العرايا [

- ‌ باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها [

- ‌ باب في بيع السنين [

- ‌باب في بيع الغرر [

- ‌ باب في بيع المضطر [

- ‌باب في الشركة [

- ‌باب في المضارب يخالف [

- ‌ باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه [

- ‌ باب في الشركة على غير رأس المال [

- ‌ باب في المزارعة [

- ‌باب التشديد في ذلك [

- ‌ باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها [

- ‌ باب في المخابرة [

- ‌ باب في المساقاة [

- ‌باب في الخرْصِ [

- ‌ باب في كسب المعلم [

- ‌ باب في كسب الأطباء [

- ‌ باب في كسب الحَجَّام [

- ‌ باب في كسب الإماء [

- ‌ باب في عَسْب الفحل [

- ‌ باب في الصائغ [

- ‌ باب في العبد يباع وله مال [

- ‌ باب في التَّلَقِّي [

- ‌ باب في النهي عن النَّجْش [

- ‌ باب في النهي أن يبيع حاضر لبادٍ [

- ‌ باب من اشترى مُصَرَّاةً وكرهها [

- ‌ باب في النهي عن الحُكْرَةِ [

- ‌ باب ما جاء في كسر الدراهم [

- ‌باب في التسعير [

- ‌ باب في النهي عن الغشِّ [

- ‌ باب خيار المتبايعين [

- ‌باب في فضل الإقالة [

- ‌ باب فيمن باع بيعتين في بيعة [

- ‌باب النهي عن العِينة [

- ‌ باب في السلف [

- ‌باب في السلم في ثمرة بعينها [

- ‌ باب السلف يُحَوَّلُ [

- ‌ باب في وضع الجائحة [

- ‌باب تفسير الجائحة [

- ‌ باب في منع الماء [

- ‌باب في بيع فضل الماء [

- ‌ باب في ثمن السِّنّوْر [

- ‌ باب في أثمان الكلاب [

- ‌ باب في ثمن الخمر والميتة [

- ‌ باب في بيع الطعام قبل أن يُستوفَى [

- ‌ باب في الرجل يقول في البيع "لا خِلَابَة

- ‌ باب في الْعُرْبَانِ [

- ‌ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده [

- ‌ باب شرط في بيع [

- ‌باب في شرطٍ في بيع [

- ‌ باب في عهدة الرقيق [

- ‌ باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم رأى عيبًا [

- ‌ باب إذا اختلف البَيِّعَان والمبيع قائم [

- ‌ باب في الشفعة [

- ‌ باب في الرجل يفلس، فيجد الرجل متاعه بعينه [

- ‌ باب فيمن أحيا حَسيرًا [

- ‌ باب في الرهن [

- ‌ باب في الرجل يأكل من مال ولده [

- ‌ باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل [

- ‌ باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده [

- ‌ باب في قبول الهدايا [

- ‌ باب الرجوع في الهبة [

- ‌باب في الهدية لقضاء الحاجة [

- ‌ باب في الرجل يفضِّل بعض ولده في النُّحْلِ [

- ‌ باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها [

- ‌ باب ما جاء في الْعُمْرَى [

- ‌باب من قال فيه: "ولعقبه

- ‌باب في الرُّقْبى [

- ‌ باب في تضمين العارية [

- ‌ باب فيمن أفسد شيئًا يضمن مثله [

- ‌ باب المواشي تفسد زرع قوم [

- ‌ كتاب الأقضية

- ‌باب في طلب القضاء: [

- ‌ باب في القاضي يخطئ [

- ‌باب في طلب القضاء والتسرع إليه [

- ‌ باب في كراهية الرشوة [

- ‌باب في هدايا العمال [

- ‌ باب كيف القضاء: [

- ‌ باب في قضاء القاضي إذا أخطأ [

- ‌باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي

- ‌ باب القاضي يقضي وهو غضبان [

- ‌باب الحُكم بين أهل الذمة [

- ‌ باب اجتهاد الرأي في القضاء [

- ‌ باب في الصلح [

- ‌ باب في الشهادات [

- ‌ باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها [

- ‌باب في شهادة الزور [

- ‌ باب من ترد شهادته [

- ‌ باب شهادة البدوي على أهل الأمصار [

- ‌ الشهادة في الرضاع [

- ‌ باب شهادة أهل الذمة والوصية في السفر [

- ‌ باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به [

- ‌ باب القضاء باليمين والشاهد [

- ‌ باب الرجلين يدعيان شيئًا وليست لهما بينة [

- ‌باب اليمين على المدعى عليه [

- ‌باب كيف اليمين

- ‌باب إذا كان المدعَى عليه ذميًا: أيُحلَّف

- ‌ باب يحلف الرجل على علمه فيما غاب عنه [

- ‌باب كيف يحلَّف الذمي

- ‌باب الرجل يحلف على حقه [

- ‌ باب في الحبس في الدين وغيره [

- ‌باب في الوكالة [

- ‌ أبواب من القضاء [

- ‌ كتاب العلم

- ‌ الحث على طلب العلم [

- ‌ باب رواية حديث أهل الكتاب [

- ‌التشديد في الكذب على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌الكلام في كتاب اللَّه بغير علم [

- ‌باب تكرير الحديث [

- ‌باب في سرد الحديث [

- ‌ باب التَّوَقِّي في الفتيا [

- ‌ باب كراهية منع العلم [

- ‌ باب فضل نشر العلم [

- ‌ الحديث عن بني إسرائيل [

- ‌باب طلب العلم لغير اللَّه تعالى [

- ‌ باب في القصص [

- ‌ كتاب الأشربة

- ‌ باب في تحريم الخمر [

- ‌باب العنب يعصر للخمر [

- ‌ باب في الخمر تُخلَّل [

- ‌ الخمر مما هو

- ‌ باب النهي عن المسكر [

- ‌باب في الداذِيّ [

- ‌ باب في الأوعية [

- ‌ باب في الخليطين [

- ‌ باب نبيذ البسر [

- ‌ باب في صفة النبيذ [

- ‌ باب في شراب العسل [

- ‌باب في النبيذ إذا غلي [

- ‌ باب الشرب قائمًا [

- ‌ باب في الشُرْب من في السقاء [

- ‌ باب في اختناث الأسقية [

- ‌باب في الشرب من ثُلمة القدح [

- ‌باب الشرب في آنية الذهب والفضة [

- ‌باب في الكَرْع [

- ‌باب الساقي متى يشرب

- ‌ باب في النفخ في الشراب [

- ‌ باب ما يقول إذا شرب اللبن [

- ‌ باب إيكاء الآنية [

- ‌ كتاب الأطعمة

- ‌ باب ما جاء في إجابة الدعوة [

- ‌باب في استحباب الوليمة عند النكاح [

- ‌باب في كم تستحب الوليمة

- ‌باب الإطعام عند القدوم من السفر [

- ‌ باب ما جاء في الضيافة [

- ‌ باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره [

- ‌ باب في طعام المتباريين [

- ‌ باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه [

- ‌باب إذا اجتمع الداعيان أيهما أحق

- ‌ باب إذا حضرت الصلاة والعَشاء [

- ‌باب في غسل اليدين عند الطعام [

- ‌باب في غسل اليد قبل الطعام [

- ‌ باب في طعام الفجأة [

- ‌باب في كراهية ذم الطعام [

- ‌باب الاجتماع على الطعام [

- ‌باب التسمية على الطعام [

- ‌باب ما جاء في الأكل متكئًا [

- ‌ باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة [

- ‌باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره [

- ‌باب الأكل باليمين [

- ‌باب في أكل اللحم [

- ‌باب في أكل الدُّبَّاء [

- ‌باب في أكل الثريد [

- ‌ باب في كراهية التقذُّر للطعام [

- ‌ باب النهي عن أكل الجَلَّالة [

- ‌ باب في أكل لحوم الخيل [

- ‌باب في أكل الأرنب [

- ‌ باب في أكل الضب [

- ‌باب في أكل الحُبارى [

- ‌ باب في أكل حشرات الأرض [

- ‌باب ما لم يُذكر تحريمه [

- ‌ باب في أكل الضبع [

- ‌باب النهي عن أكل السباع [

- ‌ باب في الحمر الأهلية [

- ‌باب في أكل الجراد [

- ‌ باب في الطافي من السمك [

- ‌ باب في المضطر إلى الميتة [

- ‌باب في الجمع بين لونين من الطعام [

- ‌باب في أكل الجبن [

- ‌ باب في الخل [

- ‌ باب في أكل الثُّوم [

- ‌باب في التمر [

- ‌باب تفتيش التمر عند الأكل [

- ‌ باب الإقران في التمر عند الأكل [

- ‌ باب في الجمع بين لونين في الأكل [

- ‌ باب الأكل في آنية أهل الكتاب [

- ‌ باب في دواب البحر [

- ‌ باب في الفأرة تقع في السمن [

- ‌ باب في الذباب يقع في الطعام [

- ‌ باب في اللقمة تسقط [

- ‌باب في الخادم يأكل مع المولى [

- ‌باب في المنديل [

- ‌ باب ما يقول الرجل إذا طعم [

- ‌باب في غسل اليد من الطعام [

- ‌باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام [

- ‌ كتاب الطب

- ‌ باب الرجل يتداوى [

- ‌باب في الحِمْية [

- ‌باب في الحجامة [

- ‌باب في مواضع الحجامة [

- ‌باب متى تستحب الحجامة

- ‌باب في قطع العرق [

- ‌ باب في الكَيِّ [

- ‌باب في السَّعوط [

- ‌ باب في النُّشْرة [

- ‌ باب في التّرِياق [

- ‌ باب في الأدوية المكروهة [

- ‌ باب في تمرة العجوة [

- ‌ باب في العِلاق [

- ‌باب في الأمر بالكحل [

- ‌باب ما جاء في العين [

- ‌ باب في الغَيْل [

- ‌ باب تعليق التمائم [

- ‌ باب ما جاء في الرقى [

- ‌باب كيف الرُّقيا [

- ‌باب في السِّمْنة [

- ‌ باب في الكاهن [

- ‌باب في النجوم [

- ‌ باب في الخط وزجر الطير [

- ‌ باب في الطيرة [

- ‌ كتاب العتق

- ‌في المكاتب يؤدِّي بعض كتابته فيعجز أو يموت [

- ‌ باب في بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة [

- ‌ باب في العتق على الشرط [

- ‌ باب فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك [

- ‌باب من ذكر السعاية في هذا الحديث [

- ‌ باب فيمن روى: أنه لا يستسعى [

- ‌ باب فيمن ملك ذا رحم محرم [

- ‌ باب في عتق أمهات الأولاد [

- ‌ باب في بيع المدبر [

- ‌باب فيمن أعتق عبيدًا له لم يبلغهم الثلثُ [

- ‌ باب فيمن أعتق عبدًا له مال [

- ‌ باب في عتق ولد الزنا [

- ‌ باب في ثواب العتق [

- ‌باب أي الرقاب أفضل

- ‌باب في فضل العتق في الصحة [

الفصل: ‌ باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال [

• في رواته مجهول، عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب، والمرفوع منه مرسل.

2962/ 2842 - وعن أبي ذر، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ اللَّه وَضَعَ الحقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ يَقُولُ بِهِ".‌

‌[حكم الألباني:

صحيح: ق (108)]

• وأخرجه ابن ماجة (108). وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه.

13/ 18 - 19 -‌

‌ باب في صفايا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من الأموال [

3: 100]

2963/ 2843 - عن مالك بن أَوْسِ بن الحدَثان، قال: "أرسل إليَّ عمر، حين تعالَى النهارُ، فجئتُه، فوجدته جالسًا على سرير، مفضيًا إلى رِماله، فقال، حين دخلت عليه: يا مالٍ، إنه قد دفَّ أهلُ أبياتٍ من قومك، وقد أمرتُ فيهم بشيء، فاقسم فيهم، قلت: لو أمرتَ غيري بذلك، فقال: خذه، فجاءه يَرْفَأ، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص؟ قال: نعم، فأذن لهم فدخلوا، ثم جاء يَرْفَا، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في العباس وعلي؟ قال: نعم، فأذن لهم فدخلوا، فقال العباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا -يعني عليًا- فقال بعضهم: أجل يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وارحمهما، قال مالك بن أوس: خُيِّلَ إليَّ أنهما قَدَّما أولئك النفر لذلك، فقال عمر رضي الله عنه: اتَّئِدَا، ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشُدُكم باللَّه الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: لَا نُورَثُ، مَا ترَكنَا صَدَقَةٌ، قالوا: نعم، ثم أقبل على عليّ والعباس رضي الله عنهما فقال: أنشدكما باللَّه الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، ما تركنا صدقة؟ فقالا: نعم، قال: فإن اللَّه خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخص بها أحدًا من الناس، فقال:{وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [الحشر: 6]، فكان اللَّه أفاء على رسوله بني النضير، فواللَّه ما استأثَر بها عليكم، ولا

ص: 312

أخذها دونكم، فكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يأخذُ منها نفقة سَنة، أو نفقته ونفقة أهله سَنةً، ويجعل ما بقي أسوة المال، ثم أقبلَ على أولئك الرَّهْطِ فقال: أنشدكم باللَّه الذي بأذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم، ثم أقبل على العباس وعلي رضي الله عنهما فقال: أنشدكما باللَّه الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم، فلما توفي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا وليُّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فجئتَ أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر رضي الله عنه: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا نورث، ما تركنا صدقة، واللَّه يعلم إنه لصادق بارٌّ راشدٌ تابع للحق، فوليها أبو بكر، فلما توفي قلتُ: أنا وليُّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ووليُّ أبي بكر، فوليتُها ما شاء اللَّه أن أليها، فجئتَ أنت وهذا، وأنتما جَمِيعٌ، وأمْرُئُ واحِدٌ، فسألتمانيها، فقلت: إن شئتما أن أدفعها إليكما على أن عليكما عهدَ اللَّه أن تلياها بالذي كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يليها، فأخذتماها مني على ذلك، ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك؟ واللَّه لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عَجَزْتمُا عنها فَرُدَّاها إليّ".‌

‌[حكم الألباني:

صحيح: "مختصر الشمائل"(341): ق]

• أخرجه البخاري (3094) ومسلم (49/ 1757) والترمذي (1610) والنسائي (4141) مختصرًا.

2964/ 2844 - وفي رواية قال: "وهما -يعني عليًا والعباس رضي الله عنهما يختصمان فيما أفاء اللَّه على رسوله من أموال بني النَّضير".‌

‌[حكم الألباني:

صحيح: ق. انظر ما قبله]

• وأخرجه البخاري (3094) ومسلم (49/ 1757) والترمذي (1610) والنسائي (4141، 4148) مطولًا ومختصرًا.

وفي لفظ للبخاري: "فأنا اكفيكهما".

قال أبو داود: أراد أن لا يوقع عليه اسم قَسْم.

ص: 313

قال بعضهم: ما أحسن ما قال أبو داود، وما أشبهه بما تأوله، واستدل بقول عمر:"فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد" فهذا يبين أنهما اختصما إليه في رأي حدث لهما في أسباب الولاية والحفظ، فرام كل واحد منهما التفرد به، ولا يجوز عليهما أن يكونا لهما في أسباب الولاية والحفظ، فرام كل واحد منهما التفرد به، ولا يجوز عليهما أن يكونا طلبناه بأن يجعله ميراثًا، وَيرُدُّه ملكا -بعد أن كانا سلماه في أيام أبي بكر، وتخليا عن الدعوى فيه- وكيف يجوز ذلك؟ وعمر يناشدهما اللَّه: هل تعلمان أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا نورث ما تركنا صدقة" فيعترفان به، والقوم الحضور يشهدون على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك؟ وكل هذه الأمور تولد ما قاله أبو داود.

ويشبه أن يكون عمر رضي الله عنه إنما منعهما القسمة احتياطًا للصدقة ومحافظة عليها، فإن القسمة إنما تجوز في الأموال المملوكة، ولو سمح لهما عمر بالقسمة لكان لا يؤمن أن يكون ذلك ذريعة لمن يريد أن يتملكها بعد علي والعباس ممن ليس له بصيرتهما في العلم، ولا يقينهما في الدين، فرأى أن يتركها على الجملة التي هي عليها، ومنع أن تجول عليها السهام، فيوهم أن ذلك إنما كان لرأي حدث منه فيها، أوجب إعادتها إلى الملك بعد اقتطاعها عنه إلى الصدقة. واللَّه أعلم.

وقد يحتمل ذلك وجهًا آخر، وهو: أن الأمر المفوَّض إلى الاثنين، الموكولَ إلى أمانتهما وكفايتهما أقوى في الرأي، وأدنى إلى الاحتياط من الاقتصار على أحدهما والاكتفاء به.

قال: فروي: أن عليًّا غلب عليها العباسَ بعد ذلك، فكان يليها أيام حياته.

ويدل على صحة هذا التأويل الذي ذهب إليه أبو داود: أن منازعة في عباسًا لم تكن من قِبل أنه كان يراها ملكًا وميراثًا: أن الأخبار لم تختلف عن علي: أنه لما أفضت إليه الخلافة، وخلُص له الأمر أجراها على الصدقة، ولم يغير شيئًا من سبيلها.

ص: 314

2965/ 2845 - وعنه عن عمر قال: "كانت أموالُ بني النَّضير مما أفاء اللَّه على رسوله مما لم يُوجِفْ المسلمون عليه بخَيْل ولا ركاب، كانت لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خالصًا يُنفقُ على أهل بيته -قال ابن عبدة: يُنفقُ على أهله- قُوتَ سنة، فما بقي جعل في الكراع وعدة في سبيل اللَّه عز وجل، قال ابن عبدة: في الكراع والسلاح".‌

‌[حكم الألباني:

صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (2904) ومسلم (48/ 1757) والترمذي (1719) والنسائي (4140).

وابن عبدة: هو أبو عبد اللَّه أحمد بن عبدة الضبي، شيخ أبي داود.

2966/ 2846 - وعن الزهري، قال: قال عمر: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6]، قال الزهري: قال عمر: هذه لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خاصةً، قُرَى عَرَينة: فدَك، وكذا وكذا {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ} [الحشر: 7]، {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} [الحشر: 8]، {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [الحشر: 9]، {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} [الحشر: 10]، فاستوعبت هذه الآية الناسَ، فلم يبق أحدٌ من المسلمين إلا له فيها حق -قال أيوب، وهو السختياني- أو قال: حظٌّ -إلا بعض من تملكون من أرِقَّائكم".‌

‌[حكم الألباني:

صحيح "الإرواء"(5/ 83 - 84)]

• وهذا منقطع، الزهري: لم يسمع من عمر.

وأخرجه النسائي (4148).

وقوله: "بعض من تملكون من أرقائكم" قال بعضهم: يتأول على وجهين.

ص: 315

أحدهما: ما ذهب إليه أبو عبيد، فإنه روى حديثًا عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد المخلدي الغفاري:"أن مملوكين، أو ثلاثة، لبني كفار شهدوا بدرًا، وكان عمر يعطى كل رجل منهم من كل سنة ثلاثة آلاف درهم".

قال أبو عبيد: وأحسب أنه إنما أراد هؤلاء المماليك البدريين، لمشهدهم بدرًا، ألا ترى أنه خص، ولم يعم؟

وقال غيره: بل أراد به جميع المماليك، وإنما استثنى من جملة المسلمين بعضًا من كل، فكان ذلك منصرفًا إلى جنس المماليك، وقد يوضع البعض موضع الكل، كقول لبيد:

أو يعتلق بعض النفوس حمامها

يريد النفوس كلها.

2967/ 2847 - وعن مالك بن أوس بن الحدثان، قال:"كان فيما احتج به عمر رضي الله عنه أنه قال: كانت لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثلاثُ صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفَدَك، فأما بنو النضير: فكانت حُبُسًا لنوائبه، وأما فدك: فكانت حُبُسًا لأبناء السبيل، وأما خيبر: فجزَّأها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء: جزءين بين المسلمين، وجزءًا نفقةً لأهله، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين".‌

‌[حكم الألباني:

حسن الإسناد]

2968/ 2848 - وعن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم:"أنها أخبرته أن فاطمة بنتَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أرسلتْ إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثَها من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مما أفاءَ اللَّه عليه بالمدينة وفَدَك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: لا نُوَرثُ، مَا تَركنَا صَدَقَة، إنِّما يأكُلُ آلُ مُحَمدٍ مِنْ هَذَا المَالِ، وإنِّي واللَّه لا أغيِّرُ شَيئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فَلَأعْمَلن فيها بما عمل به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأبى أبو بكر رضي الله عنه أن يدفع إلى فاطمة رضي الله عنها منها شيئًا".‌

‌[حكم الألباني:

صحيح: ق]

ص: 316

• وأخرجه البخاري (4240، 4241) ومسلم (1758، 1759) والنسائي (4141) مختصرًا.

2969/ 2849 - وعنه: "أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بهذا الحديث -قال: وفاطمة عليها السلام حينئذ تطلب صدقة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفَدَك، وما بقي من خمس خيبر، قالت عائشة عليها السلام: فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال -يعني مال اللَّه، ليس لهم أن يزيدوا على المأكَلِ".‌

‌[حكم الألباني:

صحيح: "الصحيحة"(2538): ق، دون قوله:"يعني: مال اللَّه"]

2970/ 2850 - وعنه: "أن عائشة رضي الله عنها أخبرته بهذا الحديث -قال فيه: فأبي أبو بكر رضي الله عنه عليها ذلك، وقال: لست تاركًا شيئًا كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركتُ شيئًا من أمره أن أَزيغَ، فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس رضي الله عنه، فغلبه علي عليها، وأما خيبر وفدك: فأمسكهما عمر، وقال: هما صدقة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرُهما إلى من ولي الأمر، قال: فهما على ذلك إلى اليوم".‌

‌[حكم الألباني:

صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (3093) ومسلم (54/ 1759).

2971/ 2851 - وعن الزهري، في قوله:{فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6] قال: صَالَحَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أهلَ فدك وقُرَى -قد سماها لا أحفظها- وهو محاصِرٌ قومًا آخرين، فأرسلوا إليه بالصلح، قال:{فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6] يقول: بغير قتال، قال الزهري: وكانت بنو النضير للنبي صلى الله عليه وسلم خالصًا، لم يفتحوها عنوةً افتتحوها على صلح، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين، لم يُعْطِ الأنصار منها شيئًا، إلا رجلين كانت بهما حاجة".‌

‌[حكم الألباني:

ضعيف الإسناد]

ص: 317

2972/ 2852 - وعن المغيرة -وهو ابن مقسم- قال: "جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان، حين استُخلِف، فقال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كانت له فَدَك، فكان يُنفق منها، وَيعُود منها على صغيرِ بني هاشم، ويُزوِّج منها أيِّمَهُمْ، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى، فكانت كذلك في حياة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي أبو بكر رضي الله عنه عمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي عمر عمل فيها بمثل ما عملا، حتى مضى لسبيله، ثم أقطعها مروان، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، قال -يعني عمر بن عبد العزيز-: فرأيت أمرًا منعه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاطمةَ عليها السلام ليس لي بحق، وإني أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت، يعني على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".‌

‌[حكم الألباني:

ضعيف]

2973/ 2853 - وعن أبي الطفيل -وهو عامر بن واثِلَة الليثي، وهو أخر من تُوُفِّيَ من الصحابة- قال:"جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: إنَّ اللَّهَ عز وجل إذا أطْعَمَ نَبِيًّا طُعمةً فَهِيَ للذي يقُومُ مِنْ بَعْدِه".‌

‌[حكم الألباني:

حسن: "الإرواء": (1241)]

• في إسناده: الوليد بن جُميع، وقد أخرج له مسلم، وفيه مقال.

2974/ 2854 - وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقتسِمُ وَرَثَتي دينارًا، ما تركْتُ بَعْدَ نَفقةِ نِسائي وَمُؤْنة عاملي فهو صَدَقة".‌

‌[حكم الألباني:

صحيح: "مختصر الشمائل"(340) ق]

• وأخرجه البخاري (3596) ومسلم (1760، 1761) والترمذي (1608، 1609) بنحوه دون ذكر الصدقة وفاطمة، وفي بعضها:"ولا درهمًا".

2975/ 2855 - وعن أبي البُخْتري -وهو سعيد بن فيروز- قال: سمعت حديثًا من رجل فأعجبني فقلت: اكتبه لي، فأتى به مكتوبًا مُذَبَّرًا "دخل العباسُ وعليٌّ على عمر، وعنده طلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد، وهما يختصمان، فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد: ألم تعلموا أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: كلُّ مال النبِيِّ صلى الله عليه وسلم صدَقَةٌ، إلا ما أَطْعَمَهُ أهْلُه

ص: 318