الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2801/ 2683 - وعنه، قال:"ضَحَّى خالُ لي -يقال له أبو بُردة- قبل الصلاة، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: شاتُكَ شاةُ لحْمٍ، فقال: يا رسول اللَّه، إن عندي داجِنًا جَذَعَة من المعِزِ، فقال: اذْبَحها، وَلا تَصلُحُ لغيرك".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• الداجن: بالدال المهملة والجيم: ما تألف البيت من الجيوان، قال ابن السِّكِّيت: شاة داجنٌ وراجن: إذا ألفت البيوت واستأنست، قال: ومن العرب من يقول: بالهاء، وكذلك غير الشاة.
وأخرجه البخاري (5556) ومسلم (7/ 1961) والترمذي (1508) وانظر الذي قبله.
4/ 5 - 6 -
باب ما يكره من الضحايا [
3: 54]
2802/ 2684 - عن عُبيد بن فيروز، قال:"سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأصابعي أقْصَرُ من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العَوْراء بَينٌ عَوَرُها، والمريضة بيَّنٌ مرَضُها، والعرجاء: بَيِّنٌ ظَلَعُها، والكَسير التي لا تُنْقِي، قال: قلت: فإني أكره أن يكونَ في السنِّ نقصٌ، قال: ما كرهتَ فدَعْه، ولا تُحَرِّمه على أحد".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (1497) دون قوله: "قال فإني أكره أن. . إلخ" والنسائي (4369) وابن ماجة (3144). وقال الترمذي: حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء.
2803/ 2685 - وعن يزيد ذو مُضَر، قال: "أتيت عُتبة بن عبدٍ السُّلَمي، فقلت: يا أبا الوليد، إني خرجت ألتمس الضحايا، فلم أجد شيئًا يعجبني غير ثَرْماء، فكرهتها، فما تقول؟ قال: أفلا جئتني بها؟ قلت: سبحان اللَّه! تجوز عنك، ولا تجوز عني؟ ! ! قال: نعم، إنت تَشكُّ، ولا أشك، إنما نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن المُصَفَّرَةِ والمُسْتَأصَلَةِ، والبَخْقاء والمُشَيَّعَةِ،
والكَسْراء، فالمصفرة: التي تستأصل أذنها، حتى يبدو سِماخُها، والمستأصلة: التي استؤصل قرنها من أصله، والبخقاء: التي تُبخَق عينها، والمشيّعة: التي لا تتبع الغنم، عَجَفًا وَضَعْفًا، والكسراء: الكسير".
[حكم الألباني:
ضعيف]
2804/ 2686 - وعن علي، قال:"أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نَسْتَشْرِفَ العَيْنَ والأذن، ولا نضحِّيَ بعوراء، ولا مُقابَلَةٍ، ولا مُدابَرَةٍ، ولا خَرْقاء، ولا شَرقاء، قال زهير -فقلت لأبي إسحاق -وهو السبيعي- أذكَرَ عَضْباء؟ قال: لا، قلت: فما المقابلة؟ قال: يُقْطَع طرَف الأذن، قلت: فما المدابرة؟ قال: يقطع من مُؤْخَر الأذن، قلت: فما الشرقاء؟ قال: تُشَقّ الأذن، قلت: فما الخرقاء؟ قال: تُخْرَقُ أذنها لِلسِّمَةِ".
[حكم الألباني:
ضعيف، إلا جملة الأمر بالاسشراق]
• وأخرجه الترمذي (1498، 1498 م) والنسائي (4372، 4376) وابن ماجة (3142). وقال الترمذي: حسن صحيح.
2805/ 2687 - وعنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحَّى بعضْباء الأذن والقرن".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (1504) والنسائي (4377) وابن ماجة (3145). وقال الترمذي: حسن صحيح.
2806/ 2688 - وعن قتادة، قال: قلت لسعيد بن المسيب: "ما الأعضب؟ قال: النِّصْفُ فما فوقه".
• انظر النسائي (4377).
قال أبو داود: جُرَى: بصري سَدوسي، لم يحدث عنه إلا قتادة. هذا آخر كلامه.
وفي تصحيح الترمذي لهذا الحديث نظر، فإن جَرى بن كليب: هو الذي روى هذا الحديث عن علي، وقد سئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: شيخ لا يحتج بحديثه، وقال علي بن