الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال أبو محمد الأصيلي، وأبو الحسن بن القصار، وغيرهما: من أسقط السعاية أولى ممن ذكرها.
وقال البيهقي: فقد اجتمع هَاهُنَا شعبةُ، مع فَضْلِ حِفظِه وعلمه بما سمع قتادة وما لم يسمع وهشام -مع فضل حفظه- وهمام، مع صحة كتابه، وزيادة معرفته، بما ليس من الحديث: على خلاف ابن أبي عروبة ومن تابعه: من إدراج السعاية في الحديث.
وفي هذا ما يضعف ثبوت الاستسعاء بالحديث.
وذكر أبو بكر الخطيب: أن أبا عبد الرحمن عبد اللَّه بن يزيد المقري: رواه عن همام، وزاد فيه ذكر الاستسعاء، وجعله من قول قتادة، وميزه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
4/ 6 -
باب فيمن روى: أنه لا يستسعى [
4: 40]
3940/ 3785 - عن مالك، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ أَعْتقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فأعْطَى شُرَكْاءَهُ حصَصَهُمْ، وَأُعْتِقَ عَلَيْه الْعَبْدُ، وَإلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2491، 2522، 2525) ومسلم (1501) وبإثر (1667) والنسائي (4698، 4699) وابن ماجة (2528) والترمذي (1346).
3941/ 3786 - عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعناه.
[حكم الألباني:
صحيح: انظر ما قبله]
قال: وكان نافع ربما قال: "فقد عتق منه ما عتق"، وربما لم يَقُلْه.
3942/ 3787 - وفي رواية: قال -يعني أيوب- فلا أدري هو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو شيء قاله نافع:"وإلا عتق منه ما عتق؟ ".
[حكم الألباني:
صحيح الإسناد]
• وأخرجه البخاري (2524) ومسلم (1501) والترمذي (1346) والنسائي (4699).
3943/ 3788 - وعن عبيد اللَّه -وهو ابن عمر- عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا مِنْ مَمْلُوكٍ له، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُله، إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ لهُ مَالٌ عَتَقَ نَصِيبُهُ".
[حكم الألباني:
صحيح: ق. انظر الحديث الأول]
• وأخرجه البخاري (2523) ومسلم (1501) والنسائي (4925 - الكبرى، الرسالة).
3944/ 3789 - وعن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعني إبراهيم بن موسى.
[حكم الألباني:
صحيح]
• يعني: حديث عبيد اللَّه الذي قبله، وأخرجه مسلم والنسائي، وذكره البخاري تعليقًا.
وفي حديث النسائي: قال يحيى: لا أدري شيئًا كان مِنْ قبله يقوله، أم شيئًا في الحديث؟ فإن لم يكن عنده، فقد جاز ما صنع.
وذكر مسلم أيضًا عن يحيى نحوه.
3945/ 3790 - وعن جُويرية -وهو ابن أسماء- عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى مالك، ولم يذكر:"وإلا فقد عتق منه ما عتق".
[حكم الألباني:
صحيح: انظر ما قبله]
قال بعضهم: أيوب قد شَكَّ في قوله: "فقد عَتق منه ما عتق" على ما تقدم.
قيل له: شَكُّ الشاك: لا يؤثر في رواية من لم يشك، لا سيما إذا كان الذي لا يشك أحفظَ من الشاك.
وقد رواه مالك رضي الله عنه عن نافع، كما قدمناه، ولم يشك.
وقد رواه أيضًا عبيد اللَّه بن عمر العمري عن نافع، كما قدمناه، ولم يشك.
وقد رواه أيضًا: جرير بن حازم عن نافع، وفيه:"وإلا فقد عتق منه ما عتق" ولم يشك. وأخرجه مسلم (1501) في صحيحه.
وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لا أحسب عالمًا بالحديث ورواته يشك في أن مالكًا أحفظ لحديث نافع من أيوب، لأنه كان ألزم له من أيوب، ولمالك فضل حفظه لحديث أصحابه خاصة، ولو استويا في الحفظ، فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه: لم يكن في هذا موضع لأن يُغَلَّط به الذي لم يشك، إنما يغلَّطُ الرجل بخلاف من هو أحفظ منه، أو يأتي بشيء في الحديث بشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ منه، ثم هم عدد وهو منفرد، وقد وافق مالكًا في زيادة:"وإلا فقد عتق منه ما عتق" يعني غيره من أصحاب نافع.
وقال البيهقي: وقد تابع مالكًا على روايته عن نافع: أثبتُ آل عمر في زمانه وأحفظهم: عبيد اللَّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، هذا آخر كلامه.
وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: وزاد فيه بعضهم: "ورُق منه ما رُق".
وهذا الحديث -الذي أشار إليه الإمام الشافعي-: أخرجه الدارقطني في سننه.
وقال في كتاب الأفراد: تفرد به إسماعيل بن مرزوق عن يحيى بن أيوب عنه، يعني عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر، هذا آخر كلامه.
وإسماعيل -هذا- مرادي مصري، كنيته: أبو يزيد، روى عنه محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم، ويحيى بن أيوب، احتج به مسلم، واستشهد به البخاري.
3946/ 3791 - وعن الزُّهْري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ أَعْتقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مِنْهُ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، إذَا كَانَ لَهُ ما يَبْلغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ".
[حكم الألباني:
صحيح: ق. الإرواء (5/ 358)]
• وأخرجه مسلم (1501) والترمذي (1347) والنسائي (4698).
وفي رواية النسائي: "أقيم ما بقي في ماله".
قال الزهري: "إن كان له مال يبلغ ثمنه".
وذكر أبو بكر الخطيب: أن الإمام أحمد رضي الله عنه رواه عن عبد الرزاق، فلم يزد على قوله:"في ماله" ورواه إسحاق الدَّبَرِي عن عبد الرزاق، ثم قال: لا أدري قوله: "إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد" في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو شيء قاله الزهري؟
وكان موسى بن عقبة يقول للزهري: أفصل كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحدث به من حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فيخلطه بكلامه.
3947/ 3792 - وعن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه -يَبلُغ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم:"إذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَأعْتقَ أَحَدُهُمَا نَصيبَهُ، فَإنْ كَانَ مُوسِرًا يُقَوَّمُ عَلَيهِ قِيمةً لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، ثمَّ يُعْتَقُ".
[حكم الألباني:
صحيح: ق. انظر ما قبله]
• وأخرجه البخاري (2521) ومسلم (1501) والنسائي (4921 - الكبرى، الرسالة).
3948/ 3793 - وعن ابن التِّلِبِّ، عن أبيه:"أن رجلًا أعتق نصيبًا له من مملوكٍ، فلم يُضَمِّنْهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم".
[حكم الألباني:
ضعيف الإسناد]
قال أحمد: يعني ابن حنبل -إنما هو بالتاء -يعني التَّلبَّ- وكان شعبة ألْثَغَ، لم يبين التاء من الثاء.
وأخرجه النسائي.
وقال أبو القاسم البغوي: وبلغني أن شعبة كان ألثغ، وكان يقول:"الثلب" وإنما هو "التلب" بالتاء، هذا آخر كلامه.
وابن التلب: اسمه ملقام، ويقال فيه: هِلقام، وأبوه: يكنى أبا الملقام.
وهو بكسر التاء، ثالث الحروف وسكون اللام، وبعدها باء بواحدة، ويقال فيه: التلبّ: بتشديد الباء.
وقد تقدم قول البيهقي: إنه إسناد غير قوي.