الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأبو ماجدة -هذا- ويقال أبو ماجد: حنفي، ويقال: عجلي، قال الدارقطني: مجهول، وقال ابن عدي: أبو ماجد الحنفي: منكر الحديث، روى عنه يحيى الجابر، إن كان حفظ عنه، سمعت ابن حماد يقوله عن النسائي، وقال أبو أحمد الكرابيسي: حديثه ليس بالقائم، وقال البيهقي: هذا حديث ضعيف، يحيى بن عبد اللَّه الجابر: ضعيف، وأبو ماجدة، وقيل: أبو ماجد -مجهول، وفيما مضي كفاية، يريد الحديث الصحيح الذي تقدم.
15/ 46 - 47 -
باب الإمام يصلي على من قتل نفسه [
3: 180]
3185/ 3056 - عن جابر بن سمرة، قال:"مرض رجلٌ، فَصِيحَ عليه، فجاء جارُه إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد مات، قال: وَمَا يُدْرِيكَ؟ قال: أنا رأيته، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إنَّهُ لَمْ يَمُتْ، قال: فرجع، فصيح عليه، فقالت امرأته: انطلق إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال الرجل: اللهم الْعَنْه، قال: ثم انطلقَ الرجلُ، فرآه قد نَحَرَ نفسه بِمِشْقَصٍ معه، فانطلق إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأخبره أنه قد مات، فقال: ما يدريك؟ قال: رأيته ينحر نفسه بمشاقص معه، قال: آنتَ رأيته؟ قال: نعم، قال: إذًا لا أُصلّي عليه".
[حكم الألباني:
صحيح: الأحكام (84): م مختصرًا جدًا]
• وأخرجه مسلم (978) والترمذي (1068) والنسائي (1964) وابن ماجة (1526) مختصرًا بمعناه.
16/ 47 - 48 -
باب الصلاة على من قتلته الحدود [
3: 181]
3186/ 3057 - عن نفر من أهل البصرة، عن أبي بَرْزَة الأسلمي:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يُصَلِّ عَلَى مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، ولم يَنْهَ عن الصلاة عليه".
[حكم الألباني:
حسن صحيح: ق، جابر دون قوله:"ولم ينه عن الصلاة عليه" الإرواء (7/ 353)]
• في إسناده مجاهيل.
وأخرج مسلم في صحيحه (20/ 1694) حديث ماعز من رواية أبي سعيد الخدري، وفيه قال:"فما استغفر له ولا سَبَّه" وأخرجه (مسلم: 22/ 1695) من حديث بُريدة بن الحصيب، وفيه:"فقال استغفروا لماعز بن مالك، قال: فقالوا: غفر اللَّه لماعز بن مالك".
وأخرج البخاري في صحيحه (6820) عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر حديث ماعز، وفيه:"فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرًا، وصلى عليه"، وقال البخاري: لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري "فصلى عليه" هذا آخر كلامه.
وقد أخرجه أبو داود (4430) والترمذي (1429) والنسائي (1956) من حديث معمر عن الزهري، وفيه:"ولم يصل عليه".
وعلل بعضهم هذه الزيادة -وهي قوله: "فصلى عليه"- بأن محمد بن يحيى لم يذكرها، وهو أضبط من محمود بن غيلان.
أخرجه من حديث محمود بن غيلان عن عبد الرزاق، وأخرجه أبو داود عن محمد بن المتوكل الحلواني، وأخرجه الترمذي: عن الحلواني، وأخرجه النسائي عن محمد بن يحيى، ونوح بن حبيب -أربعتهم عبد الرزاق، قال: وتابع محمد بن يحيى: نوح بن حبيب، وقال غيره: كذا رواه عن عبد الرزاق: الحسن بن علي الحلواني، ومحمد بن المتوكل -يريد ولم يذكر الزيادة- قال: وما أرى مسلمًا ترك حديث محمود بن غيلان إلا لمخالفة هؤلاء. هذا آخر كلامه.
وقد خالفه أيضًا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، المعروف بابن راهوية، وحميد بن زنجوية، وأحمد بن منصور الزيادي، وإسحاق بن إبراهيم الدبَري، فهؤلاء ثمانية من أصحاب عبد الرزاق خالفوا محمودًا في هذه الزيادة، وفيهم هؤلاء الحفاظ: إسحاق بن راهوية، ومحمد بن يحيى الذهلي، وحميد بن زنجويه، وقد أخرج مسلم في صحيحه عن إسحاق بن راهوية عن