الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الإمام الشافعي: يُخاف أن لا يكون محفوظًا، وأبو سلمة حافظ، وكذلك أبو الزبير، ولا يعارض حديثهما بحديث عبد الملك.
وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث منكر.
وقال يحيى: لم يحدث به إلا عبد الملك، وقد أنكره الناس عليه.
وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: لا أعلم أحدًا رواه عن عطاء غير عبد الملك، تفرد به، ويروى عن جابر خلاف هذا. هذا آخر كلامه.
وقد احتج مسلم في صحيحه بحديث عبد الملك بن أبي سليمان، وخرج له أحاديث واستشهد به البخاري، ولم يخرجا له هذا الحديث، ويشبه أن يكونا تركاه لتفرده به، وإنكار الأئمة عليه فيه. واللَّه عز وجل أعلم.
وجعله بعضهم رأيًا لعطاء أدرجه عبد الملك في الحديث.
60/ 74 -
باب في الرجل يفلس، فيجد الرجل متاعه بعينه [
3: 308]
3519/ 3376 - عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم-قال:"أيُّما رَجُلٍ أفْلَسَ فأدرك الرَّجُلُ مَتاعهُ بعينِهِ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ من غيره".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2402) ومسلم (22/ 1559) والترمذي (1262) والنسائي (4676، 4677) وابن ماجة (2358).
3520/ 3377 - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه، فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحبُ المتاع أُسوة الغُرماء".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (2359).
3521/ 3378 - وفي رواية: "وإن كان قَضَى من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء".
• تخريجه انظر الذي قبله.
وهذا مرسل، أبو بكر بن عبد الرحمن: تابعي.
3522/ 3379 - عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال:"فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا، فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه، اقْتُضي منه شيء أو لم يُقْتَضَ، فهو أسوة الغرماء".
[حكم الألباني:
صحيح: الإرواء (5/ 269 - 270)]
• وأخرجه ابن ماجة (3259)، (2361) عن أبي هريرة بنحوه.
قال أبو داود: وحديث مالك أصح، يريد المرسل الذي تقدم.
وفي إسناده إسماعيل بن عيّاش، وقد تكلم فيه غير واحد، وقال الدارقطني: لا يثبت هذا عن الزهري مسندًا. وإنما هو مرسل.
3523/ 3380 - وعن أبي المعتَمِر، عن عمر بن خَلْدة قال:"أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضينَّ فيكم بقضاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: منْ أفْلسَ أوْ مَات، فوجدَ رجلٌ متَاعهُ بعينه فهو أحق به".
[حكم الألباني:
ضعيف: ابن ماجة (2360)]
وأخرجه ابن ماجة (2360).
وحكى عن أبي داود، أنه قال: من يأخذ بهذا؟ وأبو المعتمر: من هو؟ لا يعرف، هذا آخر كلامه.
وقد قال ابن أبي حاتم في كتابه: أبو المعتمر بن عمرو بن رافع: روى عن ابن خلدة، وعن عبيد اللَّه بن علي بن أبي رافع، روى عنه ابن أبي ذئب، سمعت أبي يقول ذلك أيضًا، وذكر أيضًا: أنه روى عنه الصَّلت بن بَهْرام.
وقال أبو أحمد الكرابيسي في كتاب الكُنى: أبو المعتمر بن عمرو بن رافع، عن عمر بن خلدة الزَّرقي الأنصاري، قاضي المدينة، وعبيد اللَّه بن علي بن أبي رافع، روى عنه أبو الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذئب القرشي، وذكر له هذا الحديث.