الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبد الرزاق، ولم يذكر لفظه، غير أنه قال: نحو راوية عقيل -الذي أشار إليه- ليس فيه ذكر الصلاة، وقال أبو بكر البيهقي: ورواه البخاري عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق، إلا أنه قال:"فصلى عليه" وهو خطأ، لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه، ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه. هذا آخر كلامه.
وقد أخرج مسلم في صحيحه (1696) وأبو داود (4440) والترمذي (1435) والنسائي (1957) وابن ماجة (2555) من حديث عمران بن حُصَين رضي الله عنه حديث الجهنية وفيه: "فأمَر بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فَشُلّتْ عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر رضي الله عنه: تُصَلّي عليها يا نبي اللَّه، وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها للَّه؟ ".
وهذا الحديث ظاهر جدًا في الصلاة على المرجوم. واللَّه عز وجل أعلم.
وإذا حملت الصلاة في حديث محمود بن غيلان على الدعاء اتفقت الأحاديث كلها، واللَّه أعلم.
18/ 48 - 49 -
باب الصلاة على الطفل [
3: 181]
3187/ 3058 - عن عائشة، قالت:"مات إبراهيم بنُ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن ثمانيةَ عشر شهرًا، فلم يُصلِّ عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
[حكم الألباني:
حسن الإسناد]
• في إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.
3188/ 3059 - وعن البَهَيِّ قال: "لما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في المقاعد".
[حكم الألباني:
ضعيف منكر]
• هذا مرسل.
والبهي: هو أبو محمد عبد اللَّه بن يسار، مولى مصعب بن الزبير، تابعي يعد في الكوفيين.
3188/ 3060 - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلةً".
[حكم الألباني:
ضعيف منكر]
• وهذا أيضًا مرسل.
قال البيهقي: -بعد ذكر مرسل البهي وعطاء وغيرهما-: فهذه الآثار، وإن كانت مراسيل، فهي تشد الموصول قبله، وبعضها يشد بعضًا.
وقد أثبتوا صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم، وذلك أولى من رواية من روى: أنه لم يصل عليه.
والموصول الذي أشار إليه: هو حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم، ومات وهو ابن ستة عشر شهرًا، وقال: إن في الجنة من يُتِمُّ رضاعَة، وهو صِدِّيق" وهو حديث لا يثبت، لأنه من رواية جابر الجُعفي، ولا يحتج بحديثه، وكان البيهقي يرى أن الأحاديث الضعيفة يشد بعضها بعضًا، وفيه نظر.
وقال الخطابي: كان بعض أهل العلم يتأول ذلك على أنه إنما ترك الصلاة عليه لأنه قد استغنى ببنوة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن قربة الصلاة، كما استغنى الشهداء بقربة الشهادة عن الصلاة عليهم، وذكر مرسل عطاء:"أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم" وقال: وهذا أولى الأمرين، وإن كان حديث عائشة أحسن اتصالًا.
وقد روى أن الشمس خسفت يوم مات إبراهيم، فصلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف، فاشتغل بها عن الصلاة عليه. واللَّه أعلم.
وقال غيره: وقد اعتل من سلم ترك الصلاة عليه بعلل ضعيفة.
منها: شغل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الكسوف.
ومنها: أنه لم يصل عليه، لأنه استغنى ببنوة النبي صلى الله عليه وسلم وقضيلتها عن الصلاة.
وقيل: لأنه لا يصلي على نبي، وقد جاء "أنه لو عاش كان نبيًا".